قرار بقانون رقم (26) لسنة 2023م بملحق قرار بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023م رقم (13) لسنة 2023م


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (13) لسنة 2023م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2023م، وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2023/08/14م، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية للعام 2023م كملحق للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2023م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2023م، المرفق بهذا القرار بقانون.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/09/06 ميلادية الموافق: /21صفر1445/ هجرية محـمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.