تعليمات ترخيص استخدام منظار الجهاز الهضمي في المؤسسة الصحية رقم (3) لسنة 2023م


وزير الصحة استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته ، لا سيما أحكام المواد (2) ، (62)، (63) منه، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة وفق أحكام هذه التعليمات.النقابة: نقابة الأطباء. المؤسسة الصحية: العيادة أو المركز الطبي المرخص له قانونا استقبال المرضى وعالجهم. الفني المسؤول: الطبيب المرخص له استخدام المنظار ويكون مسؤولاً عنه وفق أحكام هذه التعليمات.المنظار: منظار الجهاز الهضمي الذي يتم من خلاله استكشاف وتنظير المعدة أو القولون العلوي أو السفلي وفقا لأحكام هذه التعليمات.

مادة (2)
يحظر على أي شخص طبيعي استخدام المنظار إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة (3)
يشترط في الفني المسؤول الذي يقدم طلب الترخيص توافر الشروط الآتية: .1 أن يكون فلسطينيا أو أجنبيا من الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. .2 أن يكون طبيب اختصاصي باطني أو اختصاصي جهاز هضمي أو اختصاصي جراحة عامة. .3 حاصلا على إجازة مزاولة المهنة في تخصصه من الوزارة سارية المفعول. .4 حاصلا على شهادة عضوية النقابة سارية المفعول. .5 حاصلا على شهادة تدريب على الجهاز من جهة معترف بها ومعتمدة من الوزارة.

مادة (4)
يتم ترخيص استخدام المنظار في المؤسسة الصحية وفق الإجراءات الآتية: .1 يقدم طلب الترخيص من الفني المسؤول إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة. .2 تحيل المديرية طلب الترخيص إلى الوحدة. .3 يشكل رئيس الوحدة اللجنة بالتنسيق مع المديرية. .4 تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المؤسسة الصحية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات. .5 ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال (14) يوما من تاريخ تشكيلها مرفقا به نموذج الكشف المعتمد من الوزارة. .6 تقوم الوحدة بدراسة الطلب خلال (30) يوما من تاريخ استلامه، وبعد التأكد من اكتمال جميع الوثائق المطلوبة ترفع توصية للوزير أو من يكلفه لاعتماد ترخيص استخدام المنظار. .7 ترسل الوحدة الترخيص للمديرية ليتم تسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب التشريعات السارية.

مادة (5)
يقدم طلب الترخيص على نموذج الطلبات المعتمد من الوزارة مرفقا به الوثائق الآتية: .1 صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن الوزارة للفني المسؤول مقدم الطلب. .2 صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن الوزارة للكوادر الفنية المساعدة. .3 صورة عن شهادة التدريب على الجهاز معتمدة من الوزارة. .4 مخطط هندسي يوضح المساحة الداخلية المستغلة المخصصة الستخدام المنظار معتمد من مكتب هندسي مرخص. .5 بوليصة تأمين أخطاء المهن الطبية Malpractice Medical .6 شهادة تصريح السالمة العامة من الدفاع المدني سارية المفعول. .7 عضوية النقابة سارية المفعول.

مادة (6)
يشترط في المؤسسة الصحية عند طلب الترخيص توفير الشروط الفنية اآلتية: .1 تخصيص غرفة التنظير بمساحة لا تقل عن (16)مترا مربعا، وعرض ال يقل عن (3.5) مترا، وباب الغرفة لا يقل عرضه عن (1.40) متر، على أن يتوفر فيها الأجهزة والأدوات الآتية: أ. نقطة أوكسجين . vacuum ب. جهازي شفط Suction أحدهما داخل الجهاز والأخر مستقل. ج. مولد كهرباء Ups مصدر طاقة. .D.c shock. د .ECG .هـ .Emergency trolly .و ز. جهاز مراقبة ضربات القلب والأوكسجين، وجهاز مراقبة المريض. . سرير متحر أفقيا وعموديا مع عجلات. ط. توفير نظام شفط وتهوية للغرفة. .2 تخصيص غرفة إفاقة محاذية لغرفة التنظير وبمساحة لا تقل عن (20) مترا مربعا، على أن يتوفر فيها سرير عدد (2) وبمساحة ال تقل عن (6) متر مربع لكل سرير، على أن يتوفر مع أحد الأسرة الآتي: أ. نقطة أوكسجين. ب. نقطة شفط. ج. جهاز مراقبة المريض. .3 توفير قاطع يفصل كل سرير عن الآخر لحفظ خصوصية المريض. .4 تخصيص غرفة منفصلة لتنظيف المنظار حسب تعليمات الشركة المصنعة، وتحتوي على مغسلة ولها اتصال مع غرفة التنظير. .5 مخزن للأدوات المستخدمة. .6 توفير نظام شفط وتهوية. .7 توفير مكان تحضيري انتقالي يراعي خصوصية المريض. .8 أن تكون جميع المواد المستخدمة للبلاط والجدران والسقف من مواد ملساء سهلة التنظيف. .9 وجود حمام قريب من غرفة التنظير. .10 الالتزام بنظام التخلص من النفايات الطبية. .11 الالتزام بشروط ومعايير السلامة الطبية. .12 الالتزام بالتوثيق الطبي. .13 الالتزام بشروط السلامة العامة المعتمدة من الدفاع المدني.

مادة (7)
.1 يجوز للمؤسسة الصحية إجراء عمليات طبية غير طارئة باستخدام المنظار تتمثل بالآتي: أ. عمليات توسيع في المريء. ب. تركيب شبكيات. ج. منظار للقولون أو المعدة مع أخذ عينات. د. إزالة أي لحميات أو زوائد ال تزيد على (2) سم. هـ. الكشف عن المستقيم. .2 يجب أن تكون العمليات الطبية غير الطارئة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بمستوى .فقط (ASA 1 - 2) .3 يجب أن يكون التخدير المستخدم على الحالات المرضية سطحي معتدل واعي، ولا يحتاج إلى وجود اختصاصي تخدير، ويجوز إعطاءه من قبل طاقم تمريض مؤهل تحت إشراف الفني المسؤول.

مادة (8)
يشترط في المؤسسة الصحية توفير الكوادر الطبية والفنية الآتية: .1 الفني المسؤول. .2 تمريض عدد (2) على الأقل أحدهما في غرفة التنظير والآخر في غرفة الإفاقة، على أن يكون أحدهما حاصل على دورة في إنعاش القلب المتقدم. .3 صيدلي مسؤول عن العقاقير الخطرة.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

د. مي سالم الكيلة وزيرة الصحة صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/07/24 ميلادية الموافق: /06محرم1445/ هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.