قرار رقم (45) لسنة 2023م بتشكيل مجلس التعليم العالي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي وتعديلاته،
وعلى القرار الرئاسي رقم (52) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2023/07/31م،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من:
.1 رئيس جامعة الاستقلال.
.2 رئيس جامعة بيت لحم.
.3 رئيس جامعة فلسطين الأهلية.
.4 رئيس الجامعة العربية الأمريكية.
.5 رئيس جامعة فلسطين.
.6 رئيس جامعة الأزهر.
.7 رئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت.
.8 د. عبد القادر إسماعيل جبريل/ ممثلا عن مجلس أمناء جامعة بوليتكنك الخليل.
.9 أ.د ماهر سليم/ عضو ذو مكانة أكاديمية وممثلا عن الشتات الفلسطيني.
.10 د. سامي ميعاري/ عضو ذو مكانة أكاديمية وممثلا عن الداخل الفلسطيني.
.11 د. ربحي بشارات/ ممثلا عن الكليات الجامعية وكليات المجتمع المهنية والتقنية.
.12 أ.د سامي جبر/ ممثلا عن مجلس البحث العلمي.
.13 رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في التعليم العالي.
.14 أ.د مروان درويش/ عضو ذو مكانة أكاديمية.
.15 د. إلهام الخطيب/ عضو ذو مكانة أكاديمية.
.16 د. رنا سمارة/ عضو ذو مكانة أكاديمية.
.17 د. سناء العطاري/ ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني.
.18 د. منتصر جرار/ ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني.
.19 منى الغاليني/ ممثلا عن القطاع الخاص.
.20 عمر هاشم/ ممثلا عن القطاع الخاص.
.21 وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
.22 وكيل وزارة التربية والتعليم.
.23 وكيل وزارة المالية.
.24 الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/09 ميلادية الموافق: /22محرم1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.