قرار رقم (43) لسنة 2023م
بتعيين رئيس مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2020م بالنظام الأساسي للجامعات الحكومية، ،
وعلى القرار الرئاسي رقم (7) لسنة 2022م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني،،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2023/07/24م،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ فتحي عبد هلال مسعود أبو مغلي رئيسا لمجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، لاستكمال المدة المتبقية للرئيس السابق.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/03 ميلادية الموافق: /16محرم1445/ هجرية
محمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.