مرسوم رقم (3) لسنة 2023م
بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون االأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعدل المادة (1) من المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة لتصبح على النحو التالي:
تشكيل مجلس تنسيقي أعلى لقطاع العدالة، يتكون من:
1. رئيسا رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض
2. عضوا رئيس المحكمة اإلدارية العليا
3. عضوا قاضي القضاة
4. عضوا وزير العدل
5. عضوا النائب العام
6. عضوا المستشار القانوني لرئيس الدولة
7. عضوا رئيس هيئة قضاء قوى الأمن
8. عضوا مدير عام الشرطة الفلسطينية
9. عضوا نقيب المحامين
10. عضوا مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/16 ميلادية الموافق: /29محرم1445/ هجرية
محمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.