قرار بقانون رقم (23) لسنة 2023م
بنشر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبالإشارة إلى انضمام دولة فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 2014/04/02م،
وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (2017/5) الصادر بتاريخ 2018/03/12م،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
ينشر "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" المرفق بهذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذأحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/16 ميلادية الموافق: /29محرم1445/ هجرية
محـمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.