قرار بقانون رقم (21) لسنة 2023م بتعديل قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2)لسنة 2001م وتعديلاته، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي

مادة (2)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي وذلك باستبدال عبارة "وزير العدل" بعبارة "مجلس القضاءالأعلى" لتصبح على النحو التالي: يصدر مجلس القضاء الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/07 ميلادية الموافق: /20محرم1445/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.