قرار بقانون رقم (20) لسنة 2023م بتعديل قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطالع على قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون اآلتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته، لغايات إجراءهذا التعديل بالقانون الأصلي

مادة (2)
يعدل البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (17) من القانون الأصلي، وذلك بإلغاء عبارة "في القضاياالتي تتجاوز قيمة المدعى به فيها عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا"،ليصبح على النحو الأتي: ب. إذا كان الخالف في الأحكام الأخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية خاصة وأذن رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض أو من يفوضه بذلك، الذي له بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الإذن أو الرفض.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/07 ميالدية الموافق: /20محرم1445/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.