قرار بقانون رقم (19) لسنة 2023م بتعديل قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، وعلى قرار بقانون رقم (11) لسنة 2019م بشأن فصل وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارتين، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2022/12/05م، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
يعدل التعريفان أدناه الواردان في المادة (1) من القانون الأصلي ليصبح على النحو اآلتي: الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة (3)
تعدل الفقرة (3) من المادة (6)من القانون الأصلي لتصبح على النحو اآلتي: .3 يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ. ستة أعضاء من رؤساء الجامعات، يتم اختيارهم من مجلس رؤساء الجامعات بالتناوب، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات الحكومية. ب. عضوين من رؤساء مجالس األمناء، يتم اختيارهما من قبل الوزير بالتناوب أو من ينوب عنهما، على ألا تكون أي من جامعاتهما ممثلة في المجلس. ج. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة يمثل الشتات الفلسطيني، يتم تنسيبه من قبل مجلس رؤساء الجامعات بالتشاور مع الوزير. د. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة من الداخل الفلسطيني، يتم تنسيبه من قبل مجلس رؤساء الجامعات بالتشاور مع الوزير. هـ. عميد إحدى الكليات الجامعية وكليات المجتمع المهنية والتقنية بالتناوب، ينسب من قبل الوزير. و. ممثل عن مجلس البحث العلمي يحمل درجة الأستاذية، يرشح من مجلس البحث العلمي. ز. رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية. . ثلاثة أعضاء ذوي مكانة أكاديمية مرموقة، يتم اختيارهم من قبل الوزير. ط. أربعة أعضاء، عضوين من مؤسسات المجتمع المدني، وعضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة واالختصاص، يتم اختيارهم بالتوافق بين الوزير ومجلس رؤساء الجامعات، وبالتشاور مع المؤسسات ذات العالقة. ي. وكيل الوزارة. . وكيل وزارة التربية والتعليم. ل. وكيل وزارة المالية. م. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/08/03 ميلادية الموافق: /16محرم1445/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.