قرار وقف ترخيص واعتماد أي مؤسسة جديدة أو فتح فروع أو مواقع تعليمية
رقم (5) لسنة 2023م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
رئيس مجلس التعليم العالي،
استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي،
وبناءً على ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (8/2023) المنعقدة بتاريخ 15/06/2023م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا الآتي:
مادة (1)
وقف ترخيص أو اعتماد أي مؤسسة تعليم عالٍ جديدة، أو فتح فروع أو مواقع تعليمية للمؤسسات الفلسطينية المنشأة والمرخصة، حتى إصدار نظام شروط إنشاء مؤسسات التعليم العالي وفروعها وإجراءات ترخيصها ومعاييرها المعروض على مجلس الوزراء.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/06/2023 ميلادية
الموافق: 26/ذو القعدة/1444 هجرية
أ.د. محمود أبو مويس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس التعليم العالي
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.