قرار أسس القبول الخاصة في درجة البكالوريوس لتخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة رقم (3) لسنة 2023م


وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي، استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، لا سيما أحكام المادتين (7/3) و(9/6) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها، وعلى أحكام القرار بالأسس العامة للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2023م، وبناءً على ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (8/2023) المنعقدة بتاريخ 15/06/2023م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قررنا الآتي:
مادة (1)
يكون اعتماد أسس القبول الخاصة في درجة البكالوريوس لتخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة في مؤسسات التعليم العالي للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي فلسطينية أو عربية، وفق الشروط الآتية: 1.     أن يكون المعدل العام للطالب في الثانوية العامة للالتحاق بتخصصات الطب البشري وطب الأسنان (85%) فأعلى. أو معدل (85%) فأعلى في المباحث الأساسية رياضيات، فيزياء، أحياء، كيمياء، بشرط ألا يقل المعدل العام عن (80%). 2.     أن يكون المعدل العام للطالب في الثانوية العامة للالتحاق بتخصص الصيدلة (80%) فأعلى. أو معدل (80%) فأعلى في المباحث الأساسية رياضيات، فيزياء، أحياء، كيمياء، بشرط ألا يقل المعدل العام عن (75%). 3.     أن يكون المعدل العام للطالب في الثانوية العامة للالتحاق بتخصص الهندسة (80%) فأعلى. أو معدل (80%) فأعلى في المباحث الأساسية رياضيات، فيزياء، كيمياء، بشرط ألا يقل المعدل العام عن (75%).

مادة (2)
يجب أن يتوافر في شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية وغير العربية الشرطين الآتيين: 1.     الحصول على وثيقة معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية. 2.     أن يكون فرع الثانوية العامة في وثيقة المعادلة الفرع العلمي.

مادة (3)
تسري أحكام هذا القرار اعتبارًا من العام الأكاديمي 2024/ 2025م.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/06/2023 ميلادية                     الموافق: 26/ذو القعدة/1444 هجرية   أ.د. محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.