نظام الرسوم التي تتقاضاها هيئة سوق رأس المال
رقم (33) لسنة 2022م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (24) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م،
وعلى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى أحكام قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي،
وبناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 50/12/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته.
الهيئة: هيئة سوق رأس المال.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
الرسوم: المبالغ المالية التي تتقاضها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات ذات العلاقة وفق أحكام القانون والقوانين ذات العلاقة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة باستيفاء الرسوم المحددة بموجب التشريعات الناظمة للقطاعات التي تشرف عليها الهيئة، تتقاضى الهيئة رسومًا وفق الجداول الملحقة بهذا النظام، لقاء الخدمات التي تقدمها لأي شخص يخضع لرقابتها وإشرافها بموجب القانون، أو التشريعات ذات العلاقة.
مادة (3)
يلتزم الشخص المكلف بدفع الرسوم المحددة في هذا النظام خلال المدة والآليات التي يحددها المدير العام بموجب قرار يصدر عنه لهذه الغاية.
مادة (4)
لا ترد الرسوم المستوفاة في أي حال من الأحوال إلا بقرار من المدير العام، وضمن معايير خاصة تحددها التعليمات الصادرة عن المجلس.
مادة (5)
1. تصدر الهيئة التعليمات المتعلقة بآلية توزيع رسوم التداول في السوق المالي بين الأطراف ذات العلاقة وهي (هيئة سوق رأس المال، سوق فلسطين للأوراق المالية، شركات الأوراق المالية).
2. تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/12/2022 ميلادية
الموافق: 11/جمادى الأولى/1444 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.