قرار رقم (35) لسنة 2023م
بشأن تشكيل لجنة لإنشاء متحف الزيت والزيتون "الريف الفلسطيني"
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة لإنشاء متحف الزيت والزيتون "الريف الفلسطيني" في قرية دير غسانة بمحافظة رام الله والبيرة، برئاسة وزارة السياحة والآثار وعضوية كل من:
1. ممثل عن وزارة الزراعة.
2. ممثل عن وزارة الثقافة.
3. ممثل عن وزارة الحكم المحلي.
4. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.
5. ممثل عن وزارة المالية.
6. ممثل عن سلطة جودة البيئة.
مادة (2)
تتولى اللجنة دراسة وإعداد الأسس الفنية والقانونية لإنشاء وتنظيم عمل متحف الزيت والزيتون "الريف الفلسطيني"، ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى رئيس الدولة خلال ستين يومًا.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/07/2023 ميلادية
الموافق: 17/ذو الحجة/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.