قرار رقم (26) لسنة 2023م بشأن اعتماد تشكيل محكمة كنيسة لطائفة السريان الأرثوذكس  


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى قانون مجلس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (9) لسنة 1958م، وعلى قانون مجالس الطوائف الدينية رقم (2) لسنة 1938م وتعديلاته، وعلى كتاب رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس بتاريخ 29/03/2023م بشأن اعتماد تشكيل محكمة كنيسة لطائفة السريان الأرثوذكس في بيت لحم والقدس وسائر الديار المقدسة، وعلى طلب الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع والمتولي على أوقافها بتاريخ 20/03/2023م بشأن تشكيل محكمة كنيسة لطائفة السريان الأرثوذكس في بيت لحم والقدس وسائر الديار المقدسة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتماد تشكيل محكمة كنيسة لطائفة السريان الأرثوذكس في بيت لحم والقدس وسائر الديار المقدسة على النحو الآتي: 1.     المطران/ مار أنتيموس جاك يعقوب            رئيسًا 2.     الأب/ عامر إبراهيم نعمه                        نائبًا للرئيس 3.     الأب/ نادر ريمون شاهين                       قاضيًا 4.     السيد/ رامي الياس كتانة                         قاضيًا

مادة (2)
تنعقد هيئة المحكمة من الرئيس ونائبه وقاضٍ واحد، وتباشر عملها بين أبناء طائفة السريان الأرثوذكس في بيت لحم والقدس وسائر الديار المقدسة، وفقًا للقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/06/2023 ميلادية                     الموافق: 02/ذو الحجة/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.