مرسوم رقم (2) لسنة 2023م بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2022م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية


  رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2022م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إلغاء المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2022م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية،،، المنشور بالجريدة الرسمية العدد (196) بتاريخ 23/11/2022م.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/07/2023 ميلادية                          الموافق: 04/محرم/1445 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.