قرار بقانون رقم (18) لسنة 2023م
بشأن نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبالإشارة إلى انضمام دولة فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 02/04/2014م،
وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (5/2017) الصادر بتاريخ 12/03/2018م،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بتاريخ 03/07/2023م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
ينشر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" المرفق بهذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/07/2023 ميلادية
الموافق: 28/ذو الحجة/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.