نظام رقم (7) لسنة 2023م
بتعديل نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2022م بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات، لا سيما أحكام المادة (9) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته،
وعلى أحكام نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م،
وبناءً على تنسيب وزير النقل والمواصلات،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 22/05/2023م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات رقم (8) لسنة 2022م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (2) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تتولى سلطة الترخيص في الوزارة سحب وإلغاء وتغيير وتبديل وصرف لوحات التمييز، دون المساس بالحقوق المكتسبة المترتبة للغير في الأرقام المميزة التي منحت سابقًا.
مادة (3)
تلغى الفقرة (2) من المادة (3) من النظام الأصلي.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/05/2023 ميلادية
الموافق: 02/ذو القعدة/1444 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.