قرار بقانون رقم (17) لسنة 2023م
بشأن إحياء ذكرى النكبة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولل قانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السابعة والسبعين رقم ((A/77/L.24 الصادر بتاريخ 22/11/2022م، والمعتمد بتاريخ 30/12/2022م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
وأخذًا بالاعتبار...
- نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948م باقتلاعه من (78%) من أرض وطنه بقوة السلاح عبر المجازر والإرهاب الممنهج، ومن قبلها وعد بلفور المشؤوم الذي أنكر حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده عبر التزييف، وأكذوبة أن فلسطين هي "أرض بلا شعب".
- تشريد ما يقارب مليون فلسطيني من ديارهم إلى ساحات الشتات والتيه في بقاع الأرض دون توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية.
- التدمير الممنهج للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
- استمرار التجاهل الصارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعترف بالحقوق القانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك التنكر لقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عليها، وفقًا للقرارين رقم (194) و(181) الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- إقامة دولة يهودية على (78%) من أرض فلسطين، خلافًا لما جاء في القرار رقم (181) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ((A/77/L.24 الذي تضمن في الفقرة (6) منه إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، والمعتمد بتاريخ 30/12/2022م.
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
النكبة: الجريمة والمأساة والكارثة الإنسانية، التي ولدت في سياق مخطط استعماري بدأ من وعد بلفور عام 1917م، والتي شملت الهجرة اليهودية المخطط لها إلى فلسطين، وجرائم القتل والاقتلاع والطرد، والتطهير العرقي، والتهجير القسري التي قامت بها العصابات الصهيونية والمتواطئين معها منذ 1947م ضد الشعب العربي الفلسطيني وعلى أرضه، الذي أسفر عنه تهجير ما يقارب مليون عربي فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين من خلال عدوان واسع النطاق، ارتكبت خلاله عشرات المجازر، بما في ذلك تدمير المدن والقرى ومعالم المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بهدف محو هويته العربية والسطو على ممتلكاته وروايته وإرثه الحضاري.
جريمة إنكار النكبة: إنكار وقوع النكبة، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
القرار: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ((A/77/L.24 في دورتها السابعة والسبعين الصادر بتاريخ 22/11/2022م والمعتمد بتاريخ 30/12/2022م، تحت عنوان قضية فلسطين بشأن إحياء ذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني.
مادة (2)
تعتبر نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948م:
1. جريمة لا تسقط بالتقادم، وتتواصل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري العنصري والعدوان على الشعب العربي الفلسطيني، وإنكار حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير.
2. جزءًا لا يتجزأ من الرواية الوطنية الفلسطينية المستندة إلى الحق التاريخي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.
مادة (3)
1. يعتبر إنكار وقوع النكبة جريمة يعاقب عليها بالحبس بما لا يزيد على عامين، وتتولى جهات الاختصاص في الدولة ملاحقة مرتكبيها وفقًا للقانون، داخل الدولة وخارجها.
2. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعتبر الحالات التالية شكلًا من أشكال جريمة إنكار النكبة:
أ. إنكار وقوع النكبة حسب التوصيف الوارد في تعريفها، وفقًا للمادة (1) من هذا القرار بقانون، كليًا أو جزئيًا.
ب. التشكيك في بعض أو كل مشتملات النكبة، وفق ما جاء في أحكام هذا القرار بقانون.
ج. تبرير النكبة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والقبول بها علنًا أو في أي تجمع.
د. الزعم بأن الشعب الفلسطيني قد غادر وطنه طواعية ودون إجباره قسرًا على ذلك.
ه. إنكار توصيف جريمة النكبة كجريمة ضد الإنسانية.
و. تبرئة العصابات الصهيونية من مسؤوليتها عن تلك الجرائم، أو إنكار دور سلطة الانتداب البريطاني في تسهيل وتمكين وقوعها.
مادة (4)
يخصص الخامس عشر من أيار من كل عام، لإحياء ذكرى النكبة وتنظيم فعاليات حق العودة، وتعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية في العالم أجمع.
مادة (5)
بقرار من رئيس الدولة، تشكل لجنة وطنية عليا لإحياء ذكرى النكبة، يناط بها تنظيم فعالياتها ومتابعة كل ما يتعلق بتخليدها.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/05/2023 ميلادية
الموافق: 17/شوال/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.