قرار بقانون رقم (10) لسنة 2023م بشأن مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م،
وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م، وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
المؤسسة: مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى المنشأة بموجب أحكام هذا القرار القانون.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
القاضي: القاضي الشرعي.
المحكمة: المحكمة الشرعية.
التركة: كل ما يورث عن المتوفى من أموال منقولة أو غير منقولة، وحقوق لدى الغير.
اليتيم: الوارث الذي ليس له ممثل شرعي من ناقصي الأهلية (لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر) أو فاقديها أو الغائبين أو المفقودين أو المحجور عليهم.
الصندوق: صندوق المؤسسة المركزي أو أي صناديق أخرى تابعة للمؤسسة، كانت قد نشأت، أو تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الاحتياطي: المبالغ المقتطعة سنويا من حساب صافي عائدات استثمار أموال المؤسسة المتحققة لمواجهة أي خسارة قد تلحق بالمؤسسة طبقا لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (2)
.1 تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
.2 يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة القدس والمؤقت في مدينة رام الله والبيرة، ولها أن تفتح مقار فرعية أو مكاتب في أي محافظة أخرى بقرار من المجلس.
.3 يكون للمؤسسة صندوق مركزي، ويمكن أن تفتح صناديق فرعية حسب مقتضى الحال.
مادة (3)
.1 تهدف المؤسسة إلى تحقيق الآتي:
أ. المحافظة على أموال اليتامى.
ب. توفير الاحتياجات السكنية والمعيشية والتعليمية والصحية لليتامى المشمولين في أحكام هذا القرار بقانون وفقا لحاجاتهم وما لهم في الصندوق.
ج. إدارة وتنمية واستثمار أموال اليتامى.
.2 تلتزم المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها بأحكام الشريعة الإسلامية، ويجوز لها أن تستعين بأي خبرات فنية أو لجان متخصصة.
مادة (4)
1. يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من:
أ. رئيس المجلس ويعين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ب. ممثلين من بين موظفي الفئة العليا عن الوزارات والمؤسسات التالية، يتم تسميتهم من قبل الوزير المختص أو رئيس المؤسسة وتنسيب مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضوا.
وزارة العدل عضوا.
وزارة المالية عضوا.
ديوان قاضي القضاة عضوا.
سلطة النقد الفلسطينية عضوا.
سلطة الأراضي عضوا.
هيئة التقاعد العام عضوا.
أربع أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية والقانونية، يتم تعيينهم بقرار من الرئيس.
.2 للرئيس تعيين رئيس فخري للمؤسسة.
.3 تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
.4 يختار المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس، يتولى صالحيات رئيس المجلس في حال غيابه أو شغور منصبه.
.5 يعتبر المدير العام سكرتيرا للمجلس، ويحضر جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس.
مادة (5)
.1 تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ. بانتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من هذا القرار بقانون.
ب. الوفاة.
. فقدان الأهلية القانونية.
د. فقدان الصفة التمثيلية لعضويته في المجلس.
هـ. الحكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و. التخلف عن حضور (4) جلسات متتالية دون عذر مشروع.
.2 إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضا عنه لإكمال المدة المتبقية وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (4) من هذا القرار بقانون.
.3 لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، ومنصب المدير العام.
مادة (6)
.1 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، أو بناء على طلب خطي مقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث أعضاءالمجلس على الأقل.
.2 يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس %50( + )1 على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه.
.3 تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات ترجح القرارات التي صوت لصالحها رئيس الجلسة.
.4 يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس مكافآت سنوية بدل حضور الجلسات، تصرف من موازنة المؤسسة وفق النظام المعتمد لهذه الغاية.
مادة (7)
يتولى المجلس ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
.1 رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
.2 المصادقة على النظام الداخلي للمجلس والأدلة الإجرائية المتعلقة بعمل المؤسسة.
.3 إعداد الأنظمة الإدارية والمالية اللازمة لعمل المؤسسة، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.
.4 متابعة أعمال المؤسسة وتقييمها وإصدار التعليمات الالزمة لتحقيق أهدافها.
.5 تحديد الاحتياطي المالي للصندوق المقتطع من الأرباح السنوية المستحقة نتيجة استثمارها،
بحيث لا يزيد الاحتياطي المذكور على (%10) من قيمة ودائع الصندوق.
.6 تعيين لجنة للرقابة الشرعية ومراقب شرعي على أعمال المؤسسة الداخلية، وتحدد أعمالهم وأتعابهم بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.
.7 اختيار مدقق حسابات قانوني خارجي وتحديد أتعابه.
.8 إقامة الدعاوى والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحات في المنازعات وإسقاطها.
.9 الموافقة على العقود والعطاءات والمقاولات والاستثمارات التي تتم بين المؤسسة أو أي جهة أخرى.
.10 مراجعة التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة والميزانية السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة وإقرارها.
مادة (8)
يمارس رئيس المجلس المهام الآتية:
.1 الإشراف على أعمال المؤسسة من خلال المدير العام.
.2 دعوة المجلس للانعقاد، وإدارة جلساته، والتوقيع على قراراته والوثائق الصادرة عنه.
.3 إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.
.4 تمثيل المؤسسة أمام الغير.
.5 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
مادة (9)
يعين المدير العام بقرار من المجلس وتحدد درجته في القرار.
مادة (10)
يمارس المدير العام المهام والصلاحيات الآتية:
.1 إعداد وتقديم تقارير نصف سنوية أو كلما طلب منه المجلس ذلك عن نشاط المؤسسة وأوضاعها المالية.
.2 تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج الصادرة عن المجلس.
.3 إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها ومتابعة أعمالهم.
.4 إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة ووضع مشروع الموازنة السنوية، ورفعها للمجلس لمراجعتها وإقرارها.
.5 أي مهام أخرى تناط به من قبل المجلس أو بتفويض منه.
مادة (11)
يخضع موظفو المؤسسة لنظام إداري ومالي خاص يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس.
مادة (12)
تتكون أموال المؤسسة من الآتي:
.1 ما يخصص للمؤسسة ضمن الموازنة العامة للدولة.
.2 أموال اليتامى المنقولة وغير المنقولة التي تودع في الصندوق، بما فيها العقارات والرهونات والعقود والتركات.
.3 الرصيد الاحتياطي في الصندوق.
.4 عائد استثمارات ودائع اليتامى.
.5 التبرعات والهبات وأي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.
مادة (13)
يجوز للمؤسسة استثمار أموالها في:
.1 المساهمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
.2 إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها.
.3 الدخول في تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.
.4 إنشاء المباني وشراء العقارات وبيعها وتأجيرها.
.5 الدخول في مشروعات استثمارية.
مادة (14)
بناءً على طلب المؤسسة، تحرر المحكمة التي كان يسكن المورث في منطقة اختصاصها حجة حصر إرث التركة، وتعين فيه الحصص الإرثية لليتيم.
مادة (15)
بعد إصدار حجة حصر الإرث تقوم المؤسسة بالآتي:
.1 ضبط التركة العائدة لليتيم والتعرف على إيراداتها وعائداتها.
.2 ضبط جميع المستندات والقيود والدفاتر ذات العالقة بالحصص الإرثية التابعة لليتيم.
.3 بيع موجودات التركة التي يخشى عليها من التلف أو الضرر بعد إذن من القاضي، وتودع قيمتها في الصندوق
مادة (16)
إذا كانت الأموال المضبوطة من الأشياء التي يمكن نقلها وحفظها كالنقود والمجوهرات، فعلى المؤسسة نقلها وإيداعها الصندوق، وإن كانت غير ما ذكر، فعليها تمييزها وحفظها بالطريقة القانونية المناسبة، ولها أن تقيم عليها حارسا أو تسلمها لشخص أمين حسب مقتضى الحال.
مادة (17)
بعد الحصول على حجة نفقة من القاضي ينفق على اليتيم القاصر من أمواله المودعة في صناديق المؤسسة لتأمين احتياجاته المعيشية الضرورية، بما في ذلك نفقات تعليمه وزواجه وعالجه بما يتفق مع مصلحته، ويراعى في ذلك مقدار أمواله وعائداتها.
مادة (18)
.1 إذا أتم ناقص الأهلية السنة الثامنة عشر من عمره تخطره المؤسسة بذلك، وإذا ثبت رشده لدى المحكمة تسلم إليه أمواله وعائداتها بناء على طلب مكتوب يقدمه إلى المؤسسة، وبحضور شاهدي عدل من أقربائه.
.2 إذا لم يتقدم بطلب لاسترداد أمواله خلال ثلاث سنوات، تجمد قيمة أمواله وعائداتها حتى تاريخه في حساب خاص، وتصرف له عند الطلب، مع حق المؤسسة في استثمار تلك الأموال.
مادة (19)
.1 إذا ثبت لدى المؤسسة الرشد لفاقد الأهلية أو عودة الغائب أو المفقود أو فك الحجر عن المحجور، فعليها إبلاغه لاستلام أمواله وعائداتها.
.2 إذا لم يتم مراجعة المؤسسة خلال سنة، يتم معاملته وفقا لما ورد في الفقرة (2) من المادة (18) من هذا القرار بقانون.
مادة (20)
يكون صرف الأموال بموجب سندات صرف تقيد في سجل المؤسسة الخاص بذلك.
مادة (21)
.1 تودع المؤسسة ما لا يزيد على (%5) من أرباحها السنوية في حساب الاحتياطي.
.2 تقسم الأرباح الباقية على ودائع اليتامى وبنسبة مساهمة كل منهم في أموال المؤسسة.
.3 عند وجود خسارة تغطى جميعها من الاحتياطي.
مادة (22)
.1 تسري على أموال المؤسسة القواعد والأحكام الخاصة بالأموال العامة.
.2 تودع أموال المؤسسة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس.
.3 تحصل أموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة، ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز عند اقتضائها.
4. تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لمبادئ المحاسبة المعمول بها في الدولة وتخضع سجلاتها وقيودها للرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
.5 تبدأ السنة المالية في المؤسسة من أول كانون الثاني "يناير" وتنتهي في 31 كانون أول "ديسمبر" من نفس السنة.
.6 للمجلس أن يحتفظ بالسيولة الكافية لتغطية الالتزامات التشغيلية لمدة شهر.
.7 لا يحق للمجلس أو العاملين أو الموظفين في المؤسسة الانتفاع بأموال الصندوق.
.8 يرفع رئيس المجلس التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة إلى الرئيس ومجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
.9 تعفى المؤسسة من كافة الرسوم والضرائب والجمارك والطوابع.
.10 تنقل جميع أعمال وأموال وممتلكات صناديق الأيتام والأعمال المرتبطة بها في الدولة أو في غيرها إلى الصندوق.
11.
يستمر المجلس المشكل قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون بإدارة المؤسسة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
بالرغم مما جاء في الفقرة (3) من المادة (4)من هذا القرار بقانون، يستمر كل من زادت مدة عضويته في المجلس عن المدة المحددة في أحكام هذا القرار بقانون، إلى حين انتهاء المدة المتبقية له.
.12 تضمن أحكام هذا القرار بقانون كافة الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة من السابق سندا للقوانين
الناظمة للمؤسسة واألنظمة والقرارات الصادرة بموجبها.
مادة (23)
.1 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتسيب من المجلس.
.2 يصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (24)
.1 يلغى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م.
.2 يلغى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م.
.3 يلغى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م وتعديلاته.
.4 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (25)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/03/23 ميلادية الموافق: /01رمضان1444/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.