قرار بقانون رقم (9) لسنة 2023م بشأن نشر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها دولة فلسطين


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وعلى الإعلان الخاص بالاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وعلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتبكة ضد الإنسانية، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والإعلان الخاص بموجب نظام روما الأساسي، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم 2018/03/122017/5 الصادر بتاريخ وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تنشر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، المرفقة بهذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية: .1 اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، ومرفقها اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، التي انضمت إليها دولة فلسطين بتاريخ 2014/04/02م. .2 الإعلان الخاص بالاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق (وفق البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف)، الذي انضمت إليه دولة فلسطين بتاريخ 2018/03/26م. .3 اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتبكة ضد الإنسانية، التي انضمت إليها دولة فلسطين بتاريخ 2015/01/02م. .4 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والإعلان الخاص بموجب نظام روما الأساسي، الذي انضمت إليه دولة فلسطين بتاريخ 2015/01/02م

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/03/09 ميلادية الموافق: /17شعبان1444/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.