قرار بقانون رقم (8) لسنة 2023م
بشأن نشر اتفاقيات جنيف وملاحقها الإضافية التي انضمت إليها دولة فلسطين
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولــــــــــــــــــة فـلـسـطــــين
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقيات جنيف الأربع المعقودة بتاريخ 1949/08/12م وملاحقها الثلاث الإضافية،
وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم( 2017 /5) الصادر بتاريخ 2018/03/12م،
وبناءً على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تنشر اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949م، وملاحقها الثلاث الإضافية، المرفقة بهذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية:
.1 اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، التيى انضمت إليها دولة فلسطين بتاريخ 2014/04/02م.
.2 اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، التي انضمت إليها دولة فلسطين بتاريخ 2014/04/02م.
.3 اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، التي انضمت إليها دولة فلسطين بتاريخ 2014/04/02م.
.4 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، التي انضمت إليها دولة فلسطين بتاريخ 2014/04/02م.
.5 الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، التي انضمت إليه دولة فلسطين بتاريخ 2014/04/02م.
.6 الملحق (البروتوكول) الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، التي انضمت إليه دولة فلسطين بتاريخ 2014/04/02م.
.7 الملحق (البروتوكول) الإضافي إلى اتفاقيات جنيف بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث)، التي انضمت إليه دولة فلسطين بتاريخ 2015/01/04م.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2023/03/09 ميلادية الموافق: /17شعبان1444/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.