قرار حصول الأسرى في سجون الاحتلال على درجة الدكتوراة في الجامعات الفلسطينية رقم (2) لسنة 2023م


وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م بنظام الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي رقم (13) المنعقد بتاريخ 16/11/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
استحداث مسار بحثي يسمح في إطاره للأسرى في سجون الاحتلال الحصول على درجة الدكتوراة في العلوم النظرية.

مادة (2)
يجب أن تكون البرامج النظرية التي يمنح بموجبها الأسرى درجة الدكتوراة معتمدة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.

مادة (3)
تكلف الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي والإدارة العامة للتعليم الجامعي بوضع التعليمات الناظمة لضبط هذا المسار، وتعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.