تعليمات رقم (1) لسنة 2023م
بتعديل تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها
هيئة سوق رأس المال،
استنادًا لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (3، 26) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، لا سيما أحكام المادتين (7، 37) منه،
وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (2) لسنة 2023م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى
تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها
، لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات الأصلية.
مادة (2)
تعدل الفقرة (4) من المادة (5) من التعليمات الأصلية لتصبح على النحو التالي:
أن يستوفِ أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الترخيص أو ممثل فرع الشركة المساهمة الأجنبية، حسب مقتضى الحال، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا فيها، الشروط والمؤهلات والخبرات المبينة في المادة (7) من التعليمات.
مادة (3)
تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (4) للمادة (13) من التعليمات الأصلية تنص على التالي:
الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة في حال تملك الأوراق المالية أو شارك في شركات أخرى بما يخدم غاياته في ممارسة نشاط التأجير التمويلي.
مادة (4)
تعدل الفقرة (6) من المادة (16) من التعليمات الأصلية لتصبح على النحو التالي:
تقرير دوري حول نشاط التأجير التمويلي للمؤجر كل ستة أشهر وفقًا للنموذج المُعد من قبل الإدارة لهذه الغاية، خلال مدة أقصاها ثلاثين يومًا من انتهاء الستة أشهر، على أن يتضمن التقرير الآتي:
أ. البيانات المالية غير المدققة للمؤجر.
ب. معلومات عن محفظة التأجير التمويلي، بما في ذلك الآتي:
1) عدد وحجم عمليات التأجير التمويلي المبرمة.
2) الأرصدة القائمة ومدد العقود.
3) أنواع الأصول التي تم تمويلها.
4) عدد عمليات التأجير المتعثرة مع بيان المخصصات التي تم أخذها بخصوصها.
5) عدد عقود التأجير التمويلي التي تم إنهاؤها وقيمتها وأسباب إنهائها.
6) دعاوى استرداد العين المؤجرة المرفوعة.
مادة (5)
تضاف مادة جديدة إلى التعليمات الأصلية تحمل الرقم (17 مكرر) تنص على التالي:
يحظر على المؤجر تملك العقارات أو التعامل بها إلا بالقدر الكافي لقيامه بأعماله، باستثناء العقارات التي يملكها بصفته مؤجر في عقود التأجير التمويلي، ويصدر عن المدير العام قرار يحدد آلية الموافقة على تملك العقارات لإدارة عمل المؤجر.
مادة (6)
تضاف مادة جديدة إلى التعليمات الأصلية تحمل الرقم (17 مكرر 1) تنص على الآتي:
1. يجب ألا يزيد رصيد القروض من جهات التمويل المختلفة الذي يحصل عليه المؤجر على) 120%) من رصيد صافي الاستثمار في التأجير التمويلي، على أن يستثنى من ذلك رصيد القروض الآتية:
أ. القروض التي تتضمن فترة سماح وذمم التأجير التمويلي المقابلة لها، شريطة أن يتم تضمينها في معادلة احتساب النسبة فور انتهاء فترة السماح والبدء بعملية تسديد هذه القروض، وأن يتم الإفصاح عن هذه القروض وشروطها عند احتساب النسبة.
ب. القروض المصروفة للمؤجر والمخصصة لنشاط التأجير التمويلي ولم يتم بعد إبرام عقود تأجير تمويلي مقابلها، شريطة أن يتم تضمينها في معادلة احتساب النسبة فور إبرام العقود والبدء بعملية تسديد هذه القروض، وأن يتم الإفصاح عن هذه القروض وشروطها عند احتساب النسبة.
2. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يتم احتساب نسبة القروض إلى صافي الاستثمار في التأجير التمويلي وفق الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.
مادة (7)
تضاف مادة جديدة إلى التعليمات الأصلية تحمل الرقم (17 مكرر 2) تنص على الآتي:
1. يحق للمؤجر إجراء تعاملات مع الجهات ذات العلاقة بها، سواءً كانت هذه التعاملات على شكل ذمم مدينة أو قروض ليس لها علاقة بعقود التأجير التمويلي بما لا يزيد على (5%) من رأس المال المدفوع، شريطة أن يكون المؤجر قد وظّف رأس المال المطلوب بموجب أحكام التعليمات بشكل كامل.
2. يتم احتساب النسبة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفق الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.
مادة (8)
تضاف مادة جديدة إلى التعليمات الأصلية تحمل الرقم (17 مكرر 3) تنص على الآتي:
1. يتم تزويد الهيئة بتقرير احتساب النسب المحددة في المادتين (17 مكرر 1) و(17 مكرر 2) من التعليمات بشكل نصف سنوي خلال شهر من انتهاء نصف السنة، وفق الملاحق المرفقة بهذه التعليمات.
2. يحق للهيئة طلب تزويدها بأي بيانات لازمة للتأكد من صحة النسب الواردة في التقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (9)
على المؤجرين تصويب أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ صدورها، ويجوز تمديدها بموافقة الإدارة لمدة سنة إضافية لمرة واحدة فقط.
مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 12/04/2023 ميلادية
الموافق: 21/رمضان/1444 هجرية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.