تعليمات مزاولة مهنة البصريات وترخيص مركز ومستودع البصريات رقم (1) لسنة 2023م


وزير الصحة، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2) و(62) و(63) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. رئيس الوحدة: رئيس وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بقرار من رئيس الوحدة. المهنة: مهنة البصريات التي تعنى بفحص البصر أو تجهيز النظارات الطبية أو تثبيت العدسات اللاصقة الطبية. اختصاصي البصريات: الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة المهنة وفق أحكام هذه التعليمات. فني البصريات: الشخص الطبيعي المرخص له بممارسة المهنة وفق أحكام هذه التعليمات. الفني المسؤول: اختصاصي البصريات أو فني البصريات الذي يتولى إدارة المركز أو مستودع البصريات وفق أحكام هذه التعليمات. النقابة: نقابة اختصاصي البصريات الفلسطينيين. المركز: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذه التعليمات. مستودع البصريات: المكان المرخص له باستيراد وتوزيع وبيع مستلزمات البصريات وفق أحكام هذه التعليمات. مقدم الطلب: اختصاصي البصريات أو فني البصريات الذي يحق له فتح المركز أو مستودع البصريات، ويصدر ترخيص المركز أو مستودع البصريات باسمه وفق أحكام هذه التعليمات. العدسات الطبية: عدسات منشورية ذات أبعاد انكسارية لتصحيح الأخطاء الانكسارية. العدسات الشمسية: عدسات تتميز بتخفيف انعكاس الضوء من على الأسطح، وتحتوي على حماية من الأشعة الضارة بالعين وتكون بألوان مختلفة. العدسات اللاصقة الطبية: مستلزم طبي ذو مواصفات كيميائية يثبت مباشرة على سطح العين سواء أكان شفافًا أم ملونًا أم طبيًا أم تجميليًا. الإطار الطبي: أداة هندسية تصنع من مواد خاصة ذات مواصفات طبية آمنة الاستخدام وتوضع أمام العينين لحمل العدسات الطبية وتسمى نظارة طبية، أو حمل عدسات شمسية لحماية العينين من أشعة الشمس الضارة وتسمى نظارة شمسية.

مادة (2)
يحظر على أي شخص ممارسة المهنة أو فتح المركز أو مستودع البصريات إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة، والترخيص اللازم من الوزارة.

مادة (3)
يشترط في طالب الحصول على إجازة مزاولة المهنة توفر الآتي: 1.     أن يكون فلسطينيًا أو أجنبيًا من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2.     حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3.     حاصلًا على المؤهل العلمي على النحو الآتي: ‌أ.        يكون المؤهل العلمي لاختصاصي البصريات وفق الآتي: 1)    الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في مجال البصريات من جامعة معترف بها أو ما يعادلها من الجهات المختصة. 2)    شهادة الدبلوم كحد أدنى في مجال البصريات من كلية أو معهد معترف بهما أو ما يعادلها من الجهات المختصة، ودورة في مجال تثبيت العدسات اللاصقة الطبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية كاملة من كلية أو معهد معترف بهما من الجهات المختصة. ‌ب.   يكون المؤهل العلمي لفني البصريات شهادة الدبلوم كحد أدنى في مجال البصريات من كلية أو معهد معترف بهما أو ما يعادلها من الجهات المختصة. 4.     اجتياز امتحان مزاولة المهنة الذي تعقده الوزارة. 5.     غير محكومٍ عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6.     عضوًا في النقابة.  

مادة (4)
يقدم طلب الحصول على إجازة مزاولة المهنة إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة مرفقًا به صور شخصية عدد (2) وشهادة عدم محكومية، وصورة عن الوثائق الآتية: 1.     الهوية الشخصية أو جواز السفر. 2.     شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم. 3.     شهادة الدبلوم وشهادة الامتحان الشامل وكشف العلامات بعد تصديقهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4.     الشهادة الجامعية وكشف العلامات بعد تصديقهما من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 5.     شهادة الدورة التدريبية في مجال تثبيت العدسات اللاصقة الطبية مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 6.     معادلة الشهادة لخريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية. 7.     عضوية النقابة سارية المفعول.

مادة (5)
تكون إجراءات الحصول على إجازة مزاولة المهنة على النحو الآتي: 1.     تقوم المديرية بإحالة الطلب الوارد في أحكام المادة (4) من هذه التعليمات إلى الوحدة بعد اكتمال كافة الوثائق. 2.     تتولى الوحدة دراسة الطلب خلال (30) يومًا من تاريخ الإحالة، ورفع توصية للوزير أو من يكلفه لاعتماد إجازة مزاولة المهنة. 3.     ترسل الوحدة إجازة مزاولة المهنة للمديرية لتسليمها إلى مقدم الطلب بعد دفع الرسوم المحددة وفق أحكام التشريعات السارية ذات العلاقة. 4.     تجدد إجازة مزاولة المهنة سنويًا بعد تقديم طلب التجديد ودفع الرسوم المحددة وفق أحكام التشريعات السارية ذات العلاقة.  

مادة (6)
يتم ترخيص المركز لممارسة أي من الأنشطة الآتية: 1.     فحص البصر أو تجهيز النظارات الطبية فقط، على أن يكون مقدم الطلب يحمل إجازة مزاولة المهنة بفحص البصر أو تجهيز النظارات. 2.     فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات اللاصقة الطبية إذا كان مقدم الطلب يحمل إجازة مزاولة المهنة بفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتثبيت العدسات اللاصقة الطبية.

مادة (7)
يقدم طلب ترخيص المركز أو مستودع البصريات مرفقًا بالوثائق الآتية: 1.     صورة عن إجازة مزاولة المهنة لمقدم الطلب سارية المفعول. 2.     صورة عن إجازة مزاولة المهنة للفني المسؤول والمالك. 3.     صورة عن إجازة مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة لأي اختصاصي بصريات أو أي فني بصريات سيعمل في المركز أو مستودع البصريات. 4.     صورة عن عقود العمل لجميع الفنيين العاملين بالمركز أو مستودع البصريات. 5.     عقد إيجار أو سند ملكية للمركز أو مستودع البصريات باسم مقدم الطلب. 6.     صورة عن عقد شراكة المركز أو مستودع البصريات إذا كان مملوكًا لأكثر من اختصاصي بصريات أو فني بصريات. 7.     خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المركز أو مستودع البصريات. 8.     مخطط هندسي معتمد لتقسيمات المركز أو مستودع البصريات الداخلية صادر عن مهندس مختص. 9.     قائمة بالأجهزة والأدوات في المركز. 10. تصريح مشفوع بالقسم من مقدم الطلب بالتفرغ للعمل في المركز أو مستودع البصريات، وعدم امتلاك مركز أو مستودع بصريات آخر. 11. تصريح مشفوع بالقسم من الفني المسؤول بالتفرغ للعمل في المركز أو مستودع البصريات، ولا يعمل في مركز أو مستودع بصريات آخر. 12. تصريح السلامة العامة والوقاية من الدفاع المدني ساري المفعول.

مادة (8)
يتم ترخيص المركز ومستودع البصريات وفق الإجراءات الآتية: 1.     يقدم طلب الترخيص الوارد في أحكام المادة (7) من هذه التعليمات إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة. 2.     تحيل المديرية طلب الترخيص إلى الوحدة بعد اكتمال كافة الوثائق المطلوبة. 3.     يشكل رئيس الوحدة اللجنة بالتنسيق مع المديرية. 4.     تقوم اللجنة بالتأكد من مطابقة المركز للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات. 5.     ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال (14) يومًا من تشكيلها مرفقًا بنموذج الكشف عن المركز أو مستودع البصريات المعتمد من الوزارة. 6.     تصدر الوحدة قرارها بترخيص عمل المركز أو مستودع البصريات خلال (30) يومًا من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. 7.     ترسل الوحدة الترخيص للمديرية ليتم تسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم الترخيص المحددة وفق أحكام التشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (9)
يجب أن تتوفر في المركز الشروط الفنية الآتية: 1.     ألا تقل مساحة المركز عن (50)م. 2.     أن يحتوي المركز على الآتي: ‌أ.        غرفة انتظار للمرضى ومعرض. ‌ب.   حمام. ‌ج.     غرفة فحص البصر لا يقل أحد أطوالها عن (3)م، على أن يتوفر بها الأجهزة والأدوات الآتية: 1)          العدسات التجريبية Trial lenses set مع إطار تجريبي صالح للقياس. 2)          Retinoscopy. 3)          Ophthalmoscope. 4)          Snellen Chartأو ما يعادلها. 5)          Lens meter. 6)          (autoref ractometer) autoref. ‌د.       غرفة تجهيز النظارات، على أن تتوفر بها الأجهزة الآتية: 1)          Lensmeter. 2)          جهاز قص العدسات لكل أنواع النظارات. 3)          جهاز تسخين الإطار الطبي. 4)          جهاز قص يدوي. ‌ه.       غرفة تثبيت العدسات اللاصقة، على أن تتوفر بها الأجهزة الآتية: 1)    Slit lamp. 2)    Keratometer. 3.     كتابة اسم المركز على لوحة ظاهرة يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول عنه وتحديد النشاط الذي سيمارسه، على أن يكون مطابقًا لما هو وارد في شهادة ترخيص المركز.

مادة (10)
1.     يجب ألا تقل مساحة مستودع البصريات عن (100)م2. 2.     يرخص مستودع البصريات باسم اختصاصي البصريات أو فني البصريات.  

مادة (11)
1.     يجب على مالك المركز أو مستودع البصريات تعيين فني مسؤول عن المركز أو مستودع البصريات، على أن يصدر الترخيص باسم المالك وبمسؤولية الفني المسؤول. 2.     يجوز أن يكون مالك المركز شركة شريطة أن يكون جميع الشركاء حاصلين على إجازة مزاولة المهنة من الوزارة، على أن يكون أحدهم مسؤولًا عن المركز. 3.     يمارس المركز الذي تملكه شركة جميع الأنشطة الواردة في أحكام المادة (6) من هذه التعليمات، إذا كان أحد الشركاء اختصاصي بصريات وكان هو الفني المسؤول عن المركز. 4.     يجب تعيين فني مسؤول عن كل مركز، في حال تم فتح أكثر من مركز تابع للشركة.

مادة (12)
1.     يشترط في ترخيص المركز أن يكون اسم المركز غير مكرر أو متشابه مع غيره على مستوى المديرية. 2.     يحظر ترخيص أكثر من مركز في ذات المبنى، إلا إذا كان المبنى مجمع تجاري كبير لا يقل أحد أطواله على الطريق العام عن (50)م حيث يسمح بترخيص مركز لكل طابق.

مادة (13)
تكون مدة ترخيص المركز أو مستودع البصريات سنة واحدة، ويجدد وفق الإجراءات الآتية: 1.     يقدم الفني المسؤول طلب تجديد الترخيص إلى المديرية. 2.     تقوم المديرية بإعادة الكشف الفني والبيئي للمركز أو مستودع البصريات للتأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط الترخيص المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات. 3.     ترسل المديرية تقرير الكشف إلى الوحدة.

مادة (14)
يتولى إدارة المركز أو مستودع البصريات الفني المسؤول، ويقوم بالمهام الآتية: 1.     الإشراف على العاملين في المركز أو مستودع البصريات. 2.     وضع الترخيص ومزاولة المهنة في مكان بارز في المركز أو المستودع. 3.     إبلاغ المديرية خطيًا بأي تعديل على تخطيط المركز أو المستودع أو تغيير في الأجهزة والمعدات أو تغيير على الكادر الفني في حالة الاستقالة أو التعيين. 4.     الاحتفاظ بسجل للمرضى يحتوي على البيانات الطبية للمريض، ومحتوى الوصفة الطبية والخدمة الطبية المقدمة للمريض. 5.     الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز أو مستودع البصريات وفق الإجراءات والشروط المحددة في هذه التعليمات، شريطة إزالة معالم الموقع القديم. 6.     عدم استعمال المركز في غير الغايات التي رخص لأجلها.

مادة (15)
يتم التعامل مع العدسات اللاصقة الطبية في المركز وفق الآتي: 1.     صرف العدسات اللاصقة الطبية بناءً على تقرير من اختصاصي البصريات. 2.     تثبيت العدسات اللاصقة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتثبيتها. 3.     حصر بيع العدسات اللاصقة الطبية والإطارات الطبية والنظارات الطبية في المركز. 4.     بيع المحاليل الخاصة بالعدسات اللاصقة الطبية ولوازمها في المركز.

مادة (16)
1.     يتم تجهيز وصرف النظارة الطبية لأي مريض بناءً على وصفة نظارات صادرة عن طبيب اختصاصي عيون أو عن فاحص بصر حاصل على إجازة مزاولة المهنة، على أن يتوافر في الوصفة الآتي: أ‌.        اسم الطبيب أو فاحص البصر وتوقيعه واسم المركز وختمه. ب‌.   تاريخ انتهاء صلاحية الوصفة وتسجيلها في السجل الخاص بها قبل تسليمها للمريض. 2.     تكون مدة صلاحية الوصفة سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ إصدارها. 3.     يجب ألا تكون الوصفة حين صرفها منتهية الصلاحية.

مادة (17)
يحظر على من يزاول المهنة القيام بأي من الأفعال الآتية: 1.     إعطاء وصفة طبية علاجية. 2.     طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. 3.     فحص الأطفال دون سن (8) سنوات في المركز. 4.     إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها بحكم المهنة.

مادة (18)
يحظر على المالك أو الفني المسؤول القيام بأي من الأعمال الآتية: 1.     توظيف اختصاصي البصريات أو فني البصريات في المركز أو مستودع البصريات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. 2.     الجمع بين مزاولة المهنة وغيرها من المهن الصحية أو أي من المهن الصحية المساعدة الأخرى، باستثناء مهنة التدريس في الجامعات والمعاهد. 3.     إدارة أكثر من مركز. 4.     الاتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق علاج المرضى للعلاج في المركز. 5.     بيع القطرات العلاجية داخل المركز ويشمل ذلك القطرات التي توسع البؤبؤ. 6.     عمل إعلانات أو عروض على الأصناف الطبية المحصور بيعها في المركز. 7.     فتح المركز في المستشفيات أو المراكز الطبية أو مراكز العيون أو عيادات العيون أو العيادات الخاصة.

مادة (19)
يقوم اختصاصي البصريات أو فني البصريات بإبلاغ المريض مراجعة اختصاصي عيون في أي من الحالتين الآتيتين: 1.     إذا كان ضعف البصر غير ناتج عن خطأ في الانكسار البحت. 2.     إذا تبين له أن إبصاره غير قابل للتحسن باستعمال النظارات الطبية في أي من العينين.

مادة (20)
يلتزم مالك المركز أو الفني المسؤول القيام بالآتي: 1.     الإعلان عن أسماء جميع اختصاصيي البصريات وفنيي البصريات العاملين في المركز، وإرسال قائمة بهذه الأسماء في الشهر الأول من كل سنة إلى المديرية التابع لها. 2.     إعلام المديرية فورًا بأي تغيير يطرأ على العاملين، أو أي نشاط طبي في المركز.

مادة (21)
يلتزم الفني المسؤول عند تغيبه عن المركز القيام بالآتي: 1.     تكليف اختصاصي بصريات أو فني بصريات آخر ومرخص بمزاولة المهنة وتنطبق عليه شروط الفني المسؤول لمدة لا تزيد على (30) يومًا، على أن تبلغ المديرية بذلك. 2.     توفير اختصاصي بصريات أو فني بصريات آخر مرخص له بمزاولة المهنة وتنطبق عليه شروط الفني المسؤول لينوب عنه بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية عند التغيب لمدة تزيد على (30) يومًا وبحد أقصى (3) أشهر.

مادة (22)
في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذه التعليمات يحق للوزير أو من يكلفه اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1.     التنبيه. 2.     إنذار نهائي. 3.     سحب ترخيص المركز أو مستودع البصريات مؤقتًا لحين تصويب الوضع.

مادة (23)
يلغى ترخيص المركز أو مستودع البصريات بقرار صادر عن الوزير في إحدى الحالات الآتية: 1.     إثبات أن الترخيص أعطي استنادًا إلى بيانات غير صحيحة. 2.     زوال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. 3.     صدور حكم قطعي بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة على مالك المركز أو مستودع البصريات.

مادة (24)
1.     تلتزم المراكز أو مستودعات البصريات العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها وفقًا لأحكام هذه التعليمات خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذ أحكامها. 2.     تحتفظ المراكز أو مستودعات البصريات المملوكة لغير اختصاصي بصريات أو فني بصريات قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بملكية مراكزهم، شريطة تعيين اختصاصي بصريات أو فني بصريات متفرغ لإدارتها.

مادة (25)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (26)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 19/04/2023 ميلادية الموافق: 28/رمضان/1444 هجرية   د. مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.