قرار مجلس الوزراء بمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة فلسطين وتركيا حول التعاون في مجال البيئة رقم (4) لسنة 2023م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب رئيس سلطة جودة البيئة،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/04/2023م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية، حول التعاون في مجال البيئة المرفقة بهذا القرار، والمصادق عليها بختم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
مادة (2)
تفويض رئيس سلطة جودة البيئة باستكمال جميع الترتيبات اللوجستية.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/04/2023 ميلادية
الموافق: 27/رمضان/1444 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.