قرار بقانون رقم (16) لسنة 2023م بشأن المصادقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولل قانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بتاريخ 01/02/2021م، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (5/2017)، الصادر بتاريخ 12/03/2018م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 21/11/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بتاريخ 01/02/2021م، المرفقة بهذا القرار بقانون.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/05/2023 ميلادية                          الموافق: 12/شوال/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.