قرار بالأسس العامة للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط
في مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2023م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
رئيس مجلس التعليم العالي،
استنادًا ل أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي، ،لا سيما أحكام المادتين (7/3) و(9/6) منه،
وبناءً على ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (7/2023) المنعقدة بتاريخ 21/03/2023م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتماد الأسس العامة للقبول في درجة البكالوريوس لدى مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2023/2024م من حيث فروع الثانوية العامة والتخصصات على النحو الآتي:
1. الفرع العلمي: جميع التخصصات.
2. الفرع الأدبي (العلوم الإنسانية): الآداب والعلوم الإنسانية، الاقتصاد والعلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، صحة البيئة والمجتمع، الفنون، العلوم التربوية وإعداد المعلمين (باستثناء تعليم المباحث العلمية)، الحقوق، الشريعة والدراسات الإسلامية، الإعلام، إدارة الفنادق والسياحة، أنظمة المعلومات الإدارية، أنظمة المعلومات الجغرافية، التربية الرياضية، الوسائط المتعددة، الديكور والتصميم الداخلي، التصميم الجرافيكي، التمريض.
3. الفرع الصناعي: جميع التخصصات باستثناء الطب البشري، طب الأسنان، الطب البيطري، العلوم الصحية، التمريض، الصيدلة، الحقوق.
4. الفرع الزراعي: الهندسة الزراعية، وجميع التخصصات باستثناء الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الصحية، التمريض، الصيدلة، الحقوق، بقية فروع الهندسة.
5. الفرع الفندقي والاقتصاد المنزلي: جميع التخصصات المسموح للفرع الأدبي دراستها باستثناء التمريض، الحقوق.
6. فرع الريادة والأعمال: جميع التخصصات المسموح للفرع الأدبي دراستها باستثناء التمريض، الحقوق.
7. فرع تكنولوجيا المعلومات: جميع التخصصات باستثناء الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الصحية، التمريض، الصيدلة، الحقوق.
8. الفرع الشرعي: جميع التخصصات المسموح للفرع الأدبي دراستها باستثناء تخصص التمريض.
مادة (2)
اعتماد فروع ومعدلات الثانوية العامة للسماح في الالتحاق بتخصصات درجة البكالوريوس على النحو الآتي:
1. الطب البشري وطب الأسنان، لطلبة الفرع العلمي فقط، بمعدل (85%) فأعلى.
2. الصيدلة، لطلبة الفرع العلمي فقط، بمعدل (80%) فأعلى.
3. الهندسة، لطلبة الفرع العلمي والفرع الصناعي وفرع تكنولوجيا المعلومات فقط، بمعدل (80%) فأعلى.
4. الحقوق أو القانون، لطلبة الفرع العلمي والفرع الأدبي والفرع الشرعي فقط، بمعدل (75%) فأعلى.
5. التمريض، لطلبة الفرع العلمي بمعدل (70%) فأعلى، ولطلبة الفرع الأدبي بمعدل (80%) فأعلى.
6. العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، التخدير والإنعاش، التغذية، فني أشعة، فني أسنان، البصريات، فنيّي مختبرات طبية للفرع العلمي فقط، بمعدل (70%) فأعلى.
7. باقي التخصصات، بمعدل (65%) فأعلى، على أن يتناسب فرع الثانوية العامة مع حقل الدراسة الجامعية.
8. مع مراعاة ما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5، 6) من هذه المادة يسمح للطلبة من ذوي الإعاقة المدرجين في سجلات وزارة التربية والتعليم الناجحين في الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها، الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في التخصصات المحددة في الفقرة (7) من هذه المادة، والتسجيل في إحدى البرامج والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم، وغير ذلك من الحالات يتم عرضها على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
مادة (3)
تشمل تخصصات العلوم الصحية لدرجة البكالوريوس الآتي:
1. العلاج الطبيعي.
2. العلاج الوظيفي.
3. التخدير والإنعاش.
4. التغذية.
5. فني أشعة.
6. فني أسنان.
7. البصريات.
8. فني مختبرات طبية.
مادة (4)
اعتماد الأسس العامة للقبول في درجة الدبلوم المتوسط لدى مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2023/2024م من حيث فروع الثانوية العامة والتخصصات، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها بنجاح على النحو الآتي:
1. الفرع العلمي: جميع التخصصات.
2. الفرع الأدبي (العلوم الإنسانية): جميع التخصصات باستثناء البرامج الهندسية، مساعد الصيدلة.
3. الفرع الصناعي: جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية المساندة، التمريض، المساعد العدلي، مساعد الصيدلة.
4. الفرع الزراعي: جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية المساندة، التمريض، الهندسة، المساعد العدلي، مساعد الصيدلة.
5. الفرع الفندقي والاقتصاد المنزلي: جميع التخصصات باستثناء التمريض، العلوم الطبية المساندة، المساعد العدلي، مساعد الصيدلة، الهندسة.
6. فرع الريادة والأعمال: جميع التخصصات باستثناء التمريض، العلوم الطبية المساندة، المساعد العدلي، مساعد الصيدلة، الهندسة.
7. فرع تكنولوجيا المعلومات: جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية المساندة، التمريض، المساعد العدلي، مساعد الصيدلة.
8. الفرع الشرعي: جميع التخصصات باستثناء التمريض، العلوم الطبية المساندة، مساعد الصيدلة، الهندسة.
مادة (5)
تشمل تخصصات العلوم الطبية المساندة لدرجة الدبلوم المتوسط الآتي:
1. العلاج الطبيعي.
2. العلاج الوظيفي.
3. التخدير والإنعاش.
4. فني أشعة.
5. فني أسنان.
6. فني بصريات.
7. فني مختبرات طبية.
مادة (6)
يجوز لطالب الفرع الأدبي الحاصل على معدل (60%) فأعلى الالتحاق في جميع التخصصات المحددة في المادة (5) من هذا القرار للحصول على درجة الدبلوم المتوسط فقط.
مادة (7)
تحدد الوزارة التخصصات المسموح دراستها للحاصلين على شهادة ثانوية عامة غير فلسطينية ليست من الفروع المحددة في المادتين (1) و(4) من هذا القرار، وبكتاب خطي من الوزير.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/03/2023 ميلادية
الموافق: 29/شعبان/1444 هجرية
أ. د. محمود أبو مويس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس التعليم العالي
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.