نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (31) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استنادًا ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ول أحكام القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (49) منه، وبعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الإدارة العامة: الإدارة العامة للصيدلة وفق الهيكل التنظيمي في الوزارة. الدائرة: دائرة العقاقير الخطرة في الإدارة العامة. المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة المتمثلة بالقوائم (1، 2، 4) الصادرة بموجب تعليمات عن الوزير. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة المتمثلة بالقوائم (5، 6، 7، 8) الصادرة بموجب تعليمات عن الوزير. السلائف: جميع المنتجات الكيميائية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهة المختصة في الوزارة والمتمثلة بالقائمتين (9، 10) الصادرة بموجب تعليمات عن الوزير. المستحضر الصيدلاني: كل محلول أو مزيج سائل أو جامد أو نصف جامد يحتوي على مخدر أو مؤثر عقلي وفقًا للقوائم الدولية المعتمدة من الوزارة والمتمثلة بالقائمة (3) الصادرة بموجب تعليمات عن الوزير. التداول: عملية أو أكثر تتم على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف لأغراض مشروعة، وتشمل التوزيع أو الشراء أو البيع أو النقل. المدمن: شخص طبيعي يكون في حالة ارتهان جسماني أو نفساني نتيجة تعاطي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مستحضر صيدلاني أو سلائف. المتعاطي: شخص طبيعي تعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف دون أن يصل لحالة الارتهان. المعالجة: علاج طبي نفسي تأهيلي منظم يهدف إلى إزالة حالة الارتهان الجسماني أو النفساني لدى المدمن، وعلاج المتعاطي. المركز: مؤسسة صحية تختص بمعالجة المدمن والمتعاطي. الترخيص: الإذن الخطي الصادر عن الوزير للمرخص له للقيام بواحدة أو أكثر من عمليات التداول أو حيازة مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف المحددة بالقانون. المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على ترخيص وفق أحكام هذا النظام. المؤسسة الطبية: المؤسسة الصحية والمؤسسة الصيدلانية. المؤسسة الصحية: كل مؤسسة مرخص لها قانونًا لاستقبال المرضى وعلاجهم، سواء أكانت مشفى أم عيادة أم مركزًا صحيًا أم غير ذلك. المؤسسة الصيدلانية: المكان المرخص لمزاولة مهنة الصيدلة سواء أكانت صيدلية عامة أم خاصة أم مستودع أدوية أم مصنع أم مكتب علمي وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة. الصيدلاني: الشخص الطبيعي الذي يحمل شهادة بكالوريوس بالصيدلة أو ما يعادلها من إحدى كليات الصيدلة المعترف بها في الدولة، ومرخص ومجاز لممارسة المهنة من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والمسجل لدى نقابة الصيادلة. الصيدلاني المسؤول: الصيدلاني المزاول الذي يصدر الترخيص باسمه، ويكون مسؤولًا عن إدارة المؤسسة الصيدلانية. الطبيب: الشخص الطبيعي الحاصل على مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان. إذن الشراء: الموافقة الخطية الصادرة من قبل الدائرة المختصة للمؤسسة الطبية لشراء أو استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف. الاستيراد: إدخال المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف إلى الدولة. التصدير: إخراج أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف من الدولة إلى دول أخرى أو بطريق المرور بالترانزيت. الاتجار غير المشروع: عملية واحدة أو أكثر تتم بقصد الربح في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات النافذة، وتتمثل بالإنتاج أو الزراعة أو الصنع أو الاستخراج أو الاستخلاص أو التحضير أو التملك أو الحيازة أو الإحراز أو الترويج أو التوزيع أو الشراء أو البيع أو التسلم أو التسليم أو التبادل أو التنازل أو التداول أو التعامل بأي صفة من الصفات كالسمسرة أو الإرسال أو المرور بالترانزيت أو النقل أو الاستيراد أو التصدير أو التوسط ما بين طرفين في إحدى هذه العمليات، سواء بشكلٍ مباشر أم غير مباشر بمقابل معلوم أو منفعة. إدارة مكافحة المخدرات: الإدارة المختصة بمكافحة المخدرات وحماية الشهود والمبلغين والمصادر في المديرية العامة للشرطة. طالب الحماية: المبلغ أو الشاهد أو المصدر الذي يتقدم بطلب الحماية، سواء القانونية أم الشخصية أم الوظيفية، وفقًا للقانون وأحكام هذا النظام. الشاهد: الشخص الطبيعي الذي يمتلك معلومات عن جريمة من جرائم المخدرات التي أدركها بإحدى حواسه، سواء أكانت تلك المعلومات لها علاقة بإثبات الجريمة أم بظروف وقوعها أم بالملابسات التي أحاطت بها، ويدلي بشهادته أمام الشرطة أو النيابة العامة أو القضاء. المبلغ: الشخص الطبيعي الذي يبلغ الجهات المختصة بجرائم المخدرات. المصدر: الشخص الطبيعي الذي يلجأ إليه ضابط مكافحة المخدرات ليمده بالمعلومات، سواء أكان بأجر أم بدون أجر، ليتمكن من اتخاذ الحيطة لمنع وقوع جريمة أو للوصول إلى الجناة عند وقوع الجريمة. التسليم المراقب: السماح بمرور شحنات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف غير المشروعة أو المشبوهة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1.     ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة المنضمة إليها الدولة. 2.     تأمين سلامة حيازة وتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف، وحصرها للأغراض الطبية. 3.     الوقاية من الإدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف. 4.     ضمان معالجة المدمنين في المراكز. 5.     استدامة الرقابة على التداول وحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف. 6.     تطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف أو سوء استعمالها. 7.     تكثيف إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف، والحد من انتشارها. 8.     حماية المبلغ والشاهد والمصدر في الجرائم الواردة في القانون.

مادة (3)
تتولى الدائرة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام المهام الآتية: 1.     الرقابة على تداول وحيازة أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف لأغراض طبية ومكافحة الاستخدام غير الطبي لها. 2.     التنسيب للوزير لإصدار الترخيص. 3.     إعداد قاعدة بيانات خاصة بالصيادلة المسؤولين والجهات الحاصلة على الترخيص. 4.     الرقابة على الالتزام بتطبيق القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة. 5.     المشاركة في رسم السياسات وإعداد مشاريع التشريعات ذات العلاقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 6.     التعاون والتنسيق مع المؤسسات المختلفة العاملة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 7.     الإشراف والمشاركة في لجان إتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة. 8.     إعداد النماذج الخاصة بأحكام هذا النظام.

مادة (4)
يجوز للشخص تقديم طلب للحصول على الترخيص للدائرة وفق النموذج المعتمد من الإدارة العامة.

مادة (5)
يصدر الوزير الترخيص لتداول أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف لأي من الآتي: 1.     الصيدلاني المسؤول عن مستودع أو مصنع أدوية أو صيدلية عامة أو خاصة. 2.     الطبيب لصرفها للمرضى في عيادته. 3.     الطبيب البيطري لاستخدامها في علاج الحيوانات المريضة.

مادة (6)
يجوز ترخيص استيراد أو شراء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف وفق أحكام هذا النظام لكل من الآتي: 1.     المعاهد العلمية ومراكز البحث والتطوير الصيدلاني المعترف بها أو المعتمدة من الوزارة. 2.     المصانع المتخصصة بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبتها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف. 3.     مستودعات الأدوية والمكاتب العلمية المرخصة من الوزارة. 4.     مختبرات التحاليل الكيميائية أو الصناعية.

مادة (7)
يجوز للمؤسسات الواردة في أحكام المادة (6) من هذا النظام حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف بعد صدور الترخيص، على أن يتم تقديم طلب الترخيص متضمنًا البيانات الآتية: 1.     تحديد اسم الصيدلاني المسؤول. 2.     تجهيز خزنة خاصة محكمة الإغلاق، والاحتفاظ بمفاتيحها لدى الصيدلاني المسؤول بالحيازة. 3.     إعداد سجلات معتمدة من الوزير تتضمن الوثائق الآتية: ‌أ.        كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف، ومصدرها وتاريخ ورودها. ‌ب.   كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف المصروفة، مع بيان الجهة التي تم الصرف لها. ‌ج.     الجهة التي أجرت التحليل أو التجربة وأسماء المشرفين عليها وتوقيعهم على إتمام إجرائها ونتائجها، وأي إجراءات اتخذت بالخصوص لكافة المؤسسات، باستثناء الجهة الواردة في الفقرة (3) من المادة (6) من هذا النظام. ‌د.       الكمية المتبقية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف، وتحديد تاريخ ترصيدها.

مادة (8)
يجب على المؤسسات المرخصة الواردة في المادة (6) من هذا النظام القيام بالآتي: 1.     تقديم تقارير سنوية للإدارة العامة تتضمن أسماء وكمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف الواردة والمصروفة ومجالات استخدامها وتحديد الكمية المتبقية منها بداية ونهاية كل سنة ميلادية. 2.     إعلام الإدارة العامة خطيًا عن أي فرق في الأوزان وأسباب ذلك أو عن المنتهية الصلاحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها من قبل الوزارة.

مادة (9)
يتم منح الترخيص للمؤسسة الطبية بعد توفر الشروط الآتية: 1.     الالتزام بتعبئة النموذج المخصص لإذن الشراء وفق التعليمات الداخلية الصادرة عن الإدارة العامة. 2.     أن تكون المؤسسة الطبية معتمدة من الوزارة. 3.     وجود صيدلاني. 4.     الالتزام بشروط التداول المحددة بتعليمات تصدر عن الوزير.

مادة (10)
تتولى الوزارة إلغاء الترخيص عند ثبوت أي مخالفة لأحكام هذا النظام بناءً على توصية فنية من الإدارة العامة.

مادة (11)
تقوم الوزارة عند إلغاء الترخيص بالآتي: 1.     إبلاغ المؤسسة الطبية بالقرار خلال (7) أيام عمل من تاريخ صدوره. 2.     تشكيل لجنة لتصفية موجودات المؤسسة الطبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف المرخص لها بقرار من الوزير. 3.     استرداد دفاتر الطلبيات والسجلات. 4.     اتخاذ التدابير المناسبة لنقل حيازة الموجودات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، مع مراعاة القرارات القضائية إن وجدت.

مادة (12)
1.     يجوز للشخص أو المرخص له التظلم لدى الوزارة خلال (10) أيام من تاريخ تبلغه بالقرار. 2.     تتولى الإدارة العامة الرد على التظلم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال (20) يومًا من تاريخ تقديم التظلم. 3.     يجوز للشخص أو المرخص له الطعن لدى الجهات القضائية بعد انتهاء فترة التظلم أو رفضه.

مادة (13)
يجب على الصيدلاني المسؤول تزويد الدائرة بداية كل سنة ببيان الصرف حسب النموذج المعتمد من الوزارة، موضحًا فيه الكمية التي بحوزته خلال تلك السنة والكمية المصروفة منها والأرصدة المتبقية لديه.

مادة (14)
يجب على الصيدلاني المسؤول عند انتهاء مسؤوليته القيام بالآتي: 1.     تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف التي في عهدته والسجلات الخاصة لأي من الآتي: أ‌.        الصيدلاني المسؤول المعين من قبل المؤسسة الطبية وتحت إشراف الدائرة. ب‌.   المدير الطبي في المؤسسة الطبية في حال عدم وجود الصيدلاني المسؤول بعد موافقة الوزير وتحت إشراف الدائرة ولمدة (30) يومًا كحد أقصى في حال عدم وجود صيدلاني مسؤول. 2.     تزويد الدائرة بوثائق التسليم خلال (7) أيام عمل من تاريخ التسليم.

مادة (15)
يحظر على الصيدلاني المسؤول القيام بالآتي: 1.     صرف مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مستحضر صيدلاني إلا بموجب وصفة طبية أصولية. 2.     صرف الوصفة الطبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بعد (5) أيام من تاريخ تحريرها. 3.     تكرار الصرف لمرة ثانية إلا في الحالات المرضية المزمنة المصرح بها وفق تعليمات يصدرها الوزير.

مادة (16)
يشكل الوزير لجنة للإشراف على جرد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف، والتصرف بها وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة عند توقف المؤسسة الطبية عن العمل أو إلغاء الترخيص.

مادة (17)
1.     يلتزم المرخص له باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف بالآتي: ‌أ.        عدم استيرادها أو إعادة تصديرها أو نقلها عن طريق البريد أو داخل طرود محتوية على مواد أخرى. ‌ب.   حفظها أثناء الاستيراد أو التصدير أو النقل داخل عبوات آمنة. 2.     يلتزم المرخص له عند استيراد أو نقل المستحضرات الصيدلانية القيام بالآتي: أ‌.       حفظها داخل عبوات آمنة مع بطاقة خارجية تبين اسم المادة وطبيعتها وكميتها ونسبتها وتاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء الصلاحية. ب‌.   إنشاء سجلات خاصة. ج‌.     عدم بيع أو تسليم أو التنازل عما بحوزته إلا بعد موافقة الإدارة العامة.

مادة (18)
يجب على الدائرة إعداد سجلًا خاصًا بأذونات الشراء يتضمن البيانات الآتية: 1.     اسم المرخص له وصفته ومحل إقامته. 2.     تاريخ إذن الشراء ورقمه. 3.     أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف وكميتها بالحروف والأرقام.

مادة (19)
يجوز للطبيب القيام بالآتي: 1.     تحرير وصفة طبية لدواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مستحضر صيدلاني للمريض لغايات العلاج الطبي بناءً على الضوابط المحددة في تعليمات تصدر عن الوزير. 2.     حيازة كميات محددة من الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للأغراض الطارئة وفقًا لتعليمات تصدر عن الوزير.

مادة (20)
يحظر على الطبيب تحرير وصفة طبية لعلاج يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مستحضر صيدلاني لاستخدامه الشخصي.

مادة (21)
يتم تحديد البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف من الصيدليات للمريض والكمية المسموح بصرفها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.

مادة (22)
يلتزم الطبيب في القيام بالآتي: 1.     الاحتفاظ بسجل لتدوين بيانات المواد المخدرة أو أي مؤثرات عقلية أو مستحضرات صيدلانية أو السلائف التي بحوزته. 2.     أسماء المرضى الذين صرفت لهم المواد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعناوينهم وسبب الصرف والكمية المصروفة. 3.     تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة لكل وصفة، وكتابة البيانات والإيضاحات وفق النموذج.

مادة (23)
1.     يجوز للمريض لأسباب صحية الاحتفاظ بعلاج طبي يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مستحضر صيدلاني وفقًا لتقرير طبي معتمد وبالكمية المحددة من قبل الطبيب، على أن يلتزم بالآتي: أ‌.        عدم التنازل عن العلاج الطبي لأي شخص. ب‌.   إعادة الفائض من العلاج الطبي إلى المؤسسة الصيدلانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 2.     يلتزم ورثة المريض بإعادة الفائض من العلاج الطبي إلى المؤسسة الصيدلانية.

مادة (24)
يحظر على مصنع الأدوية صنع مستحضر صيدلاني يدخل في تركيبته أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي إلا بعد الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا النظام.

مادة (25)
1.     تلتزم الإدارة العامة بإبلاغ الإدارة العامة للمعابر والحدود والسلطات الجمركية وإدارة مكافحة المخدرات عن طبيعة ونوع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية المراد استيرادها. 2.     تتولى الوزارة تكليف صيدلاني عند كل منفذ حدودي للقيام بالآتي: أ‌.        الكشف على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية المراد استيرادها ومطابقتها مع الترخيص. ب‌.   إعداد محضر بالكشف يسلم إلى الإدارة العامة.

مادة (26)
يتم نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل الدولة بموجب الضوابط والشروط المحددة بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.

مادة (27)
تلتزم الوزارة في سبيل المعالجة القيام بالآتي: 1.     إنشاء وتطوير مراكز لمعالجة المدمنين ضمن المؤسسات الصحية وتخصيص أقسام وبرامج خاصة بالنساء والأحداث. 2.     توفير وإنشاء عيادات لتقديم المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمن والمتعاطي. 3.     تأهيل وتدريب كادر متخصص لمعالجة وتأهيل المدمن والمتعاطي. 4.     الإشراف ومتابعة المراكز الخاصة غير الحكومية.

مادة (28)
يتم إحالة المدمن أو المتعاطي إلى المركز من قبل إحدى الجهات الآتية: 1.     الشرطة. 2.     النيابة العامة. 3.     المحكمة المختصة. 4.     المؤسسة الصحية.

مادة (29)
1.     يشكل المركز لجنة داخلية مختصة تتولى الكشف على المدمن أو المتعاطي المحال إليها وتقييم حالته. 2.     يحدد المركز المدة اللازمة لعلاج المدمن أو المتعاطي وفقًا لتقرير اللجنة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتم إبلاغ الجهة التي أحالته بذلك.

مادة (30)
يحظر إحالة المدمن أو المتعاطي للعلاج في مركز غير حكومي غير حاصل على ترخيص من الوزارة وفقًا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة (31)
1.     يتم وضع المدمن والمتعاطي المحال وفقًا ل أحكام المادة (29) من هذا النظام للعلاج لمدة (30) يومًا، ويجوز للمركز تمديد المدة إلى (60) يومًا. 2.     يجوز للمركز التوصية للنيابة العامة بإلزام المدمن بعد استشفائه أو المتعاطي المتعافي بعد خروجه بمراجعة عيادة نفسية لمدة معينة.

مادة (32)
يجوز للمركز أن يستقبل أو يقدم العلاج إلى المدمن أو المتعاطي بناءً على طلب عائلته بعد توافر الشروط الآتية: 1.     أن يكون مقدم الطلب من الأصول حتى الدرجة الثانية. 2.     موافقة المدمن أو المتعاطي. 3.     حالة المدمن أو المتعاطي تتطلب العلاج بناءً على تقييم اللجنة المختصة في المركز.

مادة (33)
تتولى إدارة مكافحة المخدرات المهام الآتية: 1.     دراسة طلب الحماية وتقييم المخاطر والتهديدات والتوصية بقبول أو رفض الطلب. 2.     تحديد آليات وإجراءات الحماية التي سيتم توفيرها لطالب الحماية. 3.     تنفيذ تدابير الحماية طوال مدة الحماية. 4.     الاحتفاظ بسجلات طالبي الحماية بسرية تامة. 5.     الاحتفاظ بالبيانات الأصلية لطالب الحماية. 6.     تقديم تقارير دورية عن حالة الحماية. 7.     مراقبة المجاز بالاستيراد والتصدير والنقل والصنع والاتجار والحيازة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات الصيدلانية أو السلائف. 8.     التعاون في مجال الأبحاث العلمية والدراسات والإحصائيات والتدريبات مع مراكز الأبحاث العلمية الحكومية والمراكز المعتمدة. 9.     التنسيق الموحد في تنفيذ التزامات الدولة. 10. التعاون الدولي مع مثيلاتها في الدول الأخرى، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ووفقًا للتشريعات النافذة والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفًا فيها.

مادة (34)
1.     يجوز للشاهد أو المبلغ أو المصدر أن يطلب وضعه تحت الحماية عند وجود خطر على حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية. 2.     تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفقًا للقانون.

مادة (35)
1.     يقدم طلب الحماية إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو النيابة العامة أو إدارة مكافحة المخدرات. 2.     يجوز للمحكمة المختصة القيام بالآتي: ‌أ.        الاستئناس برأي إدارة مكافحة المخدرات أو الجهات الأمنية. ‌ب.   إصدار القرار بقبول الطلب وفرض أي وجه من أوجه الحماية الواردة في أحكام المادة (37) من هذا النظام أو رفضه.

مادة (36)
1.     تكون جلسة المحكمة للنظر في طلب الحماية سرية بحضور صاحب الطلب والنيابة العامة ومن ترى المحكمة ضرورة حضوره. 2.     يكون القرار الصادر بطلب الحماية قابلًا للطعن فيه من النيابة العامة أو طالب الحماية. 3.     يجوز أن تحدد مدة الحماية بجميع مراحل الدعوى أو جزءٍ منها، ويجوز تمديد المدة بعد اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعية. 4.     تتم مراجعة قرار الحماية كل (6) أشهر من قبل القاضي المختص بناءً على طلب النيابة العامة.

مادة (37)
يجوز للمحكمة بناءً على الطلب الوارد في أحكام المادة (35) من هذا النظام فرض أي من أوجه الحماية الآتية: 1.     تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصل. 2.     مراقبة الهاتف. 3.     وضع الحراسة على المشمولين بالحماية أو المسكن. 4.     تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة العمل. 5.     وضع رقم هاتف خاص بالشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى تحت تصرف المشمولين بالحماية. 6.     توفير مكان إقامة مؤقت. 7.     تأمين الحماية أثناء الانتقال من وإلى المحكمة. 8.     أي تدابير أخرى تراها المحكمة ضرورية.

مادة (38)
يجوز للمحكمة إنهاء قرار الحماية في إحدى الحالات الآتية: 1.     بناءً على طلب المشمول بالحماية. 2.     انتفاء السبب الذي قررت الحماية من أجله. 3.     وفاة طالب الحماية. 4.     عدم التزام المشمول بالحماية بالشروط المقررة لها. 5.     الامتناع عن أداء الشهادة أو تقديم الخبرة.

مادة (39)
1.     يجوز للجهات المختصة في الدولة السماح لكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم الدولة أو الخروج منه بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب المواد والاتجار غير المشروع فيها والقبض عليهم، ويشمل ذلك الآتي: ‌أ.        تفتيش الشحنة بالاتفاق مع سلطات الدول الأخرى وإخضاعها للتسليم المراقب والسماح لها بالمرور. ‌ب.   استبدال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخاضعة للتسليم المراقب بمواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها بالاتفاق مع سلطات الدول الأخرى، ويراعى هذا الاتفاق الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب. 2.     تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.

مادة (40)
1.     يلتزم موظفو الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات فورًا عن أي حالة من حالات الاتجار غير المشروع والتنسيق معها مباشرة في عين المكان، وتسليم جميع التحريات والمعلومات والتحقيقات والمضبوطات والموقوفين. 2.     تلتزم الأجهزة الأمنية بمساعدة ومساندة إدارة مكافحة المخدرات في عملياتها عند الطلب، ويطبق عليهم ما ينطبق على قوات إدارة مكافحة المخدرات.

مادة (41)
يصدر الوزير ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (42)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (43)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/05/2022 ميلادية الموافق: 15/شوال/1443هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.