تعليمات بشروط ومواصفات المركبة الكلاسيكية وشروط فحصها وترخيصها وسيرها على الطريق
رقم (1) لسنة 2023م
وزير النقل والمواصلات،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه،
ولأحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (123) منه،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020م بنظام المركبات الكلاسيكية، لا سيما أحكام المادتين (2، 9) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة النقل والمواصلات.
المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير أو الجر على عجلات أو جنزير، وتسير بقوة آلية أو جسدية.
المركبة الكلاسيكية: كل مركبة مسجلة ومرخصة في سجلات الوزارة مضى (50) سنة على تاريخ صنعها.
سلطة الترخيص: من يكلفه وزير النقل والمواصلات مديرًا عامًا لدوائر الترخيص في الوزارة أو من يفوضه المدير العام بعض صلاحياته.
إذن السير: موافقة خطية تصدر عن سلطة الترخيص خاصة بحركة المركبة الكلاسيكية.
مادة (2)
يجب أن يتوفر في المركبة الكلاسيكية الشروط والمواصفات الآتية:
1. مضي (50) سنة على تاريخ صنعها.
2. مركبة خصوصية أو خصوصية مزدوجة الاستعمال، أو تجارية لا يزيد وزنها الإجمالي على (12) طن.
3. التميز بندرة الإنتاج.
4. ذات تصميم وشكل مميز.
5. احتفاظ شكلها الخارجي بمواصفات المصنع.
6. أجزاؤها الرئيسية من نفس المُنتج.
7. مظهرها العام بحالة فنية جيدة وخالية من الصدمات والتشوهات ولائقة لتغيير نوعها واستخدامها كمركبة كلاسيكية.
مادة (3)
1. يشترط لتغيير نوع واستخدام المركبة المسجلة والمرخصة لدى سلطة الترخيص الصالحة للسير على الطريق لمركبة كلاسيكية، الآتي:
أ. التقدم بطلب لتغيير نوع واستخدام المركبة لمركبة كلاسيكية على النموذج رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.
ب. أن تكون رخصة المركبة سارية المفعول عند التقدم بالطلب المنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة.
ج. تسديد أي مستحقات مالية على رخصة المركبة.
د. خضوعها لفحص فني من قبل فاحص المركبات على النحو الآتي:
1) فحص أولي قبل إتمام تغيير نوعها واستخدامها كمركبة كلاسيكية يتم خلاله التأكد من الأوراق الثبوتية للمركبة.
2) فحص شامل للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات، وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.
2. تصدر رخصة المركبة كمركبة كلاسيكية بذات التسلسل المعمول به في سلطة الترخيص مع وضع كلمة (CLASSIC) في خانة القيود وأخرى على اللوحة.
3. تفحص صلاحية سير المركبة على الطريق لدى مؤسسات فحص المركبات (الدينموميتر).
مادة (4)
1. يشترط لتغيير نوع واستخدام المركبة المسجلة لدى سلطة الترخيص وغير صالحة للسير على الطرق لمركبة كلاسيكية، الآتي:
أ. التقدم بطلب لتغيير نوع واستخدام المركبة لمركبة كلاسيكية على النموذج رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.
ب. أن تكون المركبة مسجلة لدى سلطة الترخيص بغض النظر عن سريان رخصتها.
ج. تسديد أي مستحقات مالية على رخصة المركبة.
د. خضوعها لفحص فني من قبل فاحص المركبات على النحو الآتي:
1) فحص أولي قبل تغيير نوعها واستخدامها كمركبة كلاسيكية يتم خلاله التأكد من الأوراق الثبوتية للمركبة.
2) فحص شامل للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات، وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.
2. تصدر رخصة المركبة كمركبة كلاسيكية بذات التسلسل المعمول به في سلطة الترخيص المتضمنة قيد (غير صالحة للسير على الطريق/ CLASSIC - فقط للمشاركة في المعارض والمتاحف والفعاليات)، كما توضع كلمة (CLASSIC) على اللوحة.
مادة (5)
1. تكون مدة سريان رخصة المركبة الكلاسيكية سنة ميلادية واحدة.
2. لا يجوز استخدام المركبة الكلاسيكية لأغراض النقل.
مادة (6)
1. يخضع استيراد المركبات الكلاسيكية الخصوصية لآليات وإجراءات استيراد المركبات الخصوصية المعمول بها في الوزارة، شريطة مطابقتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات.
2. تخضع المركبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة للشروط والتعليمات الواردة في قانون المرور والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
3. يمنع استيراد المركبات الكلاسيكية الآتية:
أ. المركبات التي سبق استخدامها كمركبات شرطة أو عمومية.
ب. المركبات التالفة.
ج. مركبات شركات التأجير.
د. المركبات المعدل مقودها من اليمين لليسار.
ه. المركبات المصفحة.
و. المركبات المسروقة.
ز. أي مركبات أخرى تحددها الوزارة.
مادة (7)
يخصص للمركبات الكلاسيكية لوحتي تمييز مستطيلة (15) سم × (30) سم وبذات لون اللوحات المعتمدة في سلطة الترخيص، وفق الصورة التالية:
CLASSIC
رقم المركبة حسب التسلسل المعمول به في سلطة الترخيص
مادة (8)
1. يمنح إذن السير على الطريق للمركبة الكلاسيكية الصالحة للسير على الطريق، على النحو الآتي:
أ. في كافة أيام الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية والرسمية.
ب. في كافة الأيام العادية من الساعة (10:00) صباحًا وحتى (12:30) ظهرًا، ومن الساعة (18:00) مساءً حتى (00:00) صباحًا.
ج. يستثنى من أحكام البندين (أ، ب) من هذه الفقرة المركبات الكلاسيكية أثناء مشاركتها في الأفراح.
2. تخضع المركبة الكلاسيكية الصالحة للسير على الطريق للفحوصات الفنية والفحص الشتوي وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (9)
لا يجوز تنظيم معارض أو فعاليات للمركبات الكلاسيكية إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من سلطة الترخيص وشرطة المرور، وفق الشروط الآتية:
1. تخصيص ساحة كبيرة للمعارض والفعاليات مناسبة لعدد المركبات الكلاسيكية المشاركة.
2. مراعاة شروط السلامة المرورية وعدم التسبب بالحوادث والاختناقات المرورية.
3. الالتزام بمسار السير المحدد عند سير المركبات الكلاسيكية في رتل بشكل استعراضي.
4. يكون نقل المركبات الكلاسيكية غير الصالحة للسير على الطريق بين المحافظات للمشاركة في المعارض والفعاليات على شاحنات نقل المركبات أو مجرورات مرخصة لتلك الغاية.
مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.