قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2023م بشأن نظام السندات العدلية


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (68 و69 و70) منه، ولأحكام قانون الكاتب العدل رقم (11) 1952م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (38) منه، وبناءً على تنسيب وزير العدل، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/03/2023م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
لا يصادق كاتب العدل ولا يسجل ولا ينظم، أي سند من السندات العدلية المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا نظمت من قبل محامٍ مزاول وختمت بختمه ومهرت بتوقيعه، مقترنة بمصادقة نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين على خاتم وتوقيع المحامي المزاول، وهي: 1.     الوكالة العامة. 2.     الوكالة الخاصة والإقرارات العدلية، التي يكون محلها عقار. 3.     الوكالة الدورية. 4.     الإخطارات العدلية. 5.     اتفاقيات القسمة الرضائية.

مادة (2)
تتولى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وموظفوها مسؤولية تنظيم المصادقة على ختم وتوقيع المحامي بموجب قرارات صادرة عن النقابة لهذه الغاية.

مادة (3)
يجب على المحامي المزاول عند تنظيمه للسندات والعقود وسائر المحررات القانونية، أن يحررها بلغة قانونية واضحة، كما يمنع عليه تحرير العقود المخالفة للقانون والنظام العام، وعليه أن يتحرى الدقة من ظاهر المستندات المرفقة، تحت طائلة المسؤولية.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/03/2023 ميلادية الموافق: 28/شعبان/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.