قرار رقم (12) لسنة 2023م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة" برئاسة السيد/ د. زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: 1.     مجلس القضاء الأعلى. 2.     المحكمة الإدارية العليا. 3.     الهيئة القضائية لقوى الأمن. 4.     مجلس القضاء الشرعي. 5.     وزارة الخارجية المغتربين. 6.     وزارة المالية. 7.     وزارة الداخلية. 8.     وزارة العدل. 9.     ديوان الرقابة المالية والإدارية. 10. النيابة العامة. 11. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. 12. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 13. مؤسسة الحق.

مادة (2)
1.     تتولى اللجنة دراسة واقع قطاع العدالة الفلسطيني، والإشكاليات والخلافات ما بين مكوناته، لجهة تعزيز العلاقة فيما بينها وتطوير أدائها. 2.     تعقد اللجنة جلساتها أسبوعيًا وكلما اقتضت الضرورة.

مادة (3)
يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها، الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء المحليين.

مادة (4)
ترفع اللجنة توصياتها لرئيس الدولة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر، لدراستها واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأنها.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/03/2023 ميلادية                          الموافق: 19/شعبان/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.