قرار بقانون رقم (7) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة ‏2001‏‏‏م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وبعد الاطلاع على قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001م وعلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والإقرارات العدلية، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2022م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
يعدل تعريفا "الوزارة" و"الوزير"، الواردان في المادة (1) من القانون الأصلي ليصبحا على النحو التالي: الوزارة: وزارة الخارجية المغتربين. الوزير: وزير الخارجية المغتربين.

مادة (3)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.     تستوفي الوزارة في مركزها الرسوم المقررة في الجدول رقم (1) عند التصديق على الوثائق الصادرة عن الدوائر الحكومية الفلسطينية، لاستخدامها خارج دولة فلسطين. 2.     على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستوفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات والسفارات الفلسطينية في الخارج الرسوم المقررة في الجدول رقم (2)، على النحو الآتي: ‌أ.        عند تصديقها على الوثائق الصادرة عن دوائر ومؤسسات الدول المستضيفة. ‌ب.   عند تنظيمها لأي من الوثائق الواردة في الجدول رقم (2) بموجب الاختصاص الممنوح لها استنادًا للتشريعات الفلسطينية الناظمة لاختصاص كاتب العدل، وفي هذه الحالة لا تستوفي رسومًا مقابل التصديق. 3.     تستوفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات والسفارات الفلسطينية في الخارج (10) دولار أمريكي عن كل توقيع.

مادة (4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.     باستثناء معاملات الوثائق التجارية، يعفى كل من التالي من الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1): ‌أ.        موظفو الوزارة وأقاربهم من الدرجة الأولى. ‌ب.   أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي الأجانب وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. ‌ج.     ذوو الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية ممن يتلقون دعمًا من إحدى مؤسسات الدولة أو منظمة التحرير الفلسطينية. 2.     تكون معاملات تصديق الوثائق والوكالات الصادرة عن الصليب الأحمر الدولي بخصوص الأسرى معفاة من الرسوم.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/03/2023 ميلادية الموافق: 24/شعبان/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.