قرار بقانون رقم (6) لسنة 2023م
بشأن تقسيم الحقوق الإرثية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته،
وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م،
وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي وتعديلاته،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 06/06/2022م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
التركة: كل ما يتركه المتوفى من أموال منقولة أو غير منقولة أو حقوقًا له لدى الغير.
الوارث: كل شخص ذكرًا كان أم أنثى، يستحق جزءًا من التركة بموجب حجة حصر إرث صادرة وفقًا للشريعة والقانون.
مادة (2)
تنظر القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية من قبل المحاكم المختصة على صفة الاستعجال، وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.
مادة (3)
تخضع الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية، للتنفيذ المعجل وفقًا لقانون التنفيذ النافذ.
مادة (4)
للمدعي في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية، أن يتقدم بكتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالبًا فيه تأجيل دفع رسوم الدعوى إلى حين البت فيها.
مادة (5)
إذا لم يكن المدعي في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية، قادرًا على توكيل محامٍ لتمثيله فيها، وكان ممن يتلقى دعمًا من وزارة التنمية الاجتماعية، جاز للمحكمة أن تنتدب له محامٍ على نفقتها، وللمحكمة حق الرجوع عليه بأتعاب المحاماة بعد البت في الدعوى وحصوله على نصيبه من التركة.
مادة (6)
1. كل من ارتكب أي فعل من الأفعال المجرمة قانونًا، وكان من شأنه أن يؤدي إلى تغيير نتيجة الحكم أو أن يؤثر في سير العدالة في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية، يعاقب بالعقوبة الأشد المقررة في قانون العقوبات النافذ.
2. كل من يعطل أحكام القانون في القضايا المتعلقة بتقسيم الحقوق الإرثية، أو تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة فيها، عوقب وفقًا لأحكام قانون العقوبات النافذ.
مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/03/2023 ميلادية
الموافق: 17/شعبان/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.