قرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم (36) لسنة 1960م وتعديلاته، وعلى قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية، وعلى قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م النافذ في المحافظات الشمالية، وعلى قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2003م بضم بعض المؤسسات إلى وزارة المالية، وبعد الاطلاع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2022م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة العامة للبترول. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة. المدير: المدير العام للهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. قطاع المحروقات: الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية والزيت الخام وتكريره، والغاز الطبيعي بحالتيه السائلة والغازية، والوقود الحيوي والفحم وتخزينها. المشاركون في قطاع المحروقات: المؤسسات والاتحادات والنقابات والأشخاص العاملين في قطاع المحروقات. المنشآت البترولية: المنشآت المخصصة للاستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والغاز والفحم. المشتقات البترولية: المشتقات الناتجة عن تكرير البترول الخام بالطرق المتعارف عليها كالتقطير والتحطيم حتى لو تمت عليها عمليات أخرى، لتحسين النوع كإعادة التقطير أو المزج أو المعالجة بمواد كيماوية، أيًا كان نوعها. الرخصة: الشهادة الصادرة عن الهيئة للمحطة أو الوكالة، التي تخولها الحق ببيع أو تعبئة أو نقل أو توزيع المشتقات البترولية طوال مدة سريانها. المرخص له: الشخص الحاصل على الحق بالانتفاع بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. التصريح: الموافقة الخطية الأولية الصادرة عن الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الوكالة: المنشأة المرخصة لبيع وتوزيع أسطوانات الغاز. المحطة: المنشأة المرخصة لممارسة نشاط بيع وتوزيع المشتقات البترولية وتعبئة الغاز. التوزيع: نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خلال ملكية المنشآت الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها للمستهلك. الصهريج: المركبة المعدة لنقل المشتقات البترولية. المواصفات الفلسطينية: المواصفة القياسية المحددة وفقًا لأحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية النافذ. المخزون التشغيلي: المخزون الواجب الاحتفاظ به من المشتقات البترولية لدى الهيئة والجهات المرخصة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون. التعليمات الفنية الإلزامية: التعليمات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون وأحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية النافذ.

مادة (2)
1.     ينظم هذا القرار بقانون أعمال الهيئة العامة للبترول. 2.     تطبق أحكام هذا القرار بقانون على الأشخاص العاملين والمشاركين في قطاع المحروقات كافة.

مادة (3)
1.     تنشأ هيئة تسمى "الهيئة العامة للبترول" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية، وتعتبر الجهة المخولة حصريًا بتوفير المشتقات البترولية في السوق الفلسطيني، وأي مشتقات بترولية من أي مصدر خلافًا للهيئة تعتبر بحكم المهربات، ولها في سبيل ذلك القيام بكافة التصرفات القانونية، بما في ذلك فتح الحسابات البنكية بالقدر اللازم لسير أعمالها وممارسة نشاطاتها، وإبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أعمالها، وتتولى الوزارة الإشراف عليها وإدارة أعمالها. 2.     يكون المقر الرئيس الدائم للهيئة في مدينة القدس، والمؤقت في كل من مدينة رام الله وغزة، ولها أن تفتح فروع ومكاتب في أي مدينة أخرى بقرار من المجلس وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
1.     يكون للهيئة موازنة خاصة، تدرج كبند مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة. 2.     تعتبر أموال الهيئة أموالًا عامة، وتكون ديونها ديونًا ممتازة. 3.     تنفذ السندات التنفيذية الصادرة عن الهيئة وفقًا للقانون.

مادة (5)
تهدف الهيئة لتحقيق الآتي: 1.     تنظيم قطاع المحروقات لضمان التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين، وأي جهات أخرى ذات علاقة. 2.     الحفاظ على بيئة مستدامة لقطاع المحروقات وتطويرها بما يساهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية للقطاع وتحسين كفاءته. 3.     توفير مخزون استراتيجي من المشتقات البترولية.

مادة (6)
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الآتية: 1.     توفير احتياجات الدولة من المشتقات البترولية، وبيعها للمرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات المعمول بها. 2.     إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة ببيع وشراء المشتقات البترولية، واستيرادها وإدارتها، وغير ذلك من الأعمال الفنية المتعلقة بها وفقًا للتشريعات المعمول بها. 3.     إنشاء وتجهيز خزانات ومستودعات تخزين للمشتقات البترولية، يتم إعدادها وتجهيزها وفقًا لتعليمات فنية إلزامية تصدر لهذه الغاية، للاحتفاظ بمخزون تشغيلي وفقًا لتعليمات تصدر عن المجلس. 4.     منح التصاريح والرخص وتجديدها، واستيفاء الرسوم المستحقة عنها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5.     إصدار التصاريح لمواقع خزانات الغاز المسال وتمديداتها في الإنشاءات بعد أداء الرسوم المستحقة وفقًا لأحكام النظام الصادر بالخصوص، والتصاريح والتراخيص اللازمة لصهاريج ومركبات توزيع أسطوانات الغاز. 6.     الرقابة على المصرح لهم والمرخص لهم لضمان تقيدهما بأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات المعمول بها، ولها في سبيل ذلك طلب إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى ذات علاقة، وفقًا للقانون، ومراقبة المرخص لهم لضمان التزامهم بالتسعيرة المعتمدة من قبل الهيئة، والالتزام بمعايير الجودة والتعليمات المترولوجية، وعدم التلاعب بالمواصفات والأسعار والأحجام بما يضمن حماية المستهلك. 7.     المشاركة في وضع المواصفات القياسية والتعليمات الفنية الإلزامية المتعلقة بالمشتقات البترولية وتداولها والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ووضع التسعيرة الخاصة بالمشتقات البترولية والإعلان عنها، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 8.     المشاركة مع الجهات المختصة لوضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشأة البترولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة التهريب، بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقًا للقانون. 9.     بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال قطاع المحروقات، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن احتياجات المحافظات من المحطات والوكالات. 10. إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال قطاع المحروقات، وشروط السلامة العامة.

مادة (7)
1.     يشكل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الوزير وعضوية كل من: ‌أ.        وزير الاقتصاد الوطني. ‌ب.   وزير الحكم المحلي. ‌ج.     وزير النقل والمواصلات. ‌د.       وزير العمل. ‌ه.       رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. ‌و.      الأمين العام لمجلس الوزراء. 2.     يجوز لأي من أعضاء المجلس تفويض أي من موظفي الفئة العليا لديه على ألا تقل درجته عن درجة مدير الهيئة، لحضور الجلسات بما لا يزيد على مرتين في العام الواحد. 3.     ينتخب المجلس في أولى جلساته نائبًا للرئيس من بين أعضائه، يتولى صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه. 4.     للمجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور جلسات المجلس، متى تطلب الأمر، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (8)
1.     يجتمع المجلس بشكل دوري بما لا يقل عن ستة اجتماعات في السنة بدعوة موجهة من رئيس المجلس أو كلما اقتضت الحاجة لعقد اجتماع، وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بطلب يقدم لرئيس المجلس أو نائبه من نصف عدد الأعضاء، ويرفق بالطلب جدول أعمال الاجتماع. 2.     يكون اجتماع المجلس في جلساته العادية قانونيًا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. 3.     تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف تسجيل رأيه المخالف في محضر الاجتماع. 4.     يحضر المدير جلسات المجلس باستثناء الجلسات التي يتم فيها مناقشة المسائل المتعلقة به، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (9)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1.     وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لتنظيم قطاع المحروقات، لتوفير الاحتياطي الكافي من المشتقات البترولية بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية، والخطط الاستثمارية واللوجستية والموارد البشرية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 2.     تنسيب مشاريع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون لمجلس الوزراء لإصدارها، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والأوصاف الوظيفية، وإجراءات عمل الهيئة وفقًا للتشريعات النافذة. 3.     تحديد شروط منح علاوة المخاطرة لأي من موظفي الهيئة، بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، واقتراح جدول بالرسوم التي تتقاضاها الهيئة، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، على أن يلحق الجدول بهذا القرار بقانون ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه. 4.     المصادقة على التقارير الدورية عن أعمال المجلس، وأنشطة الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء والوزارة. 5.     تعيين المفوضين بالتوقيع عن الحسابات البنكية الخاصة بالهيئة، وفتح الحسابات البنكية للهيئة لدى البنوك العاملة داخل الدولة، لتحقيق أهدافها، وتعيين محاسب قانوني ومدقق حسابات خارجي للهيئة، والتوصية بتعيين مدير الهيئة، والتعاقد مع المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم وفقًا للتشريعات النافذة. 6.     اقتراح الموازنة السنوية للهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها وفقًا للقانون. 7.     تشكيل اللجان اللازمة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والتنسيب لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة شراء المشتقات النفطية وفقًا لأحكام قانون الشراء العام النافذ، والأنظمة النافذة والصادرة بمقتضاه. 8.     قبول المنح والهبات والمساعدات المحلية والخارجية غير المشروطة، بعد موافقة مجلس الوزراء. 9.     الموافقة على إصدار التصاريح والرخص، أو إلغائها أو تعديلها أو وقف نفاذها، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 10. وضع التعليمات والقرارات اللازمة بما فيها قواعد الأداء المناسبة، ومعايير السلامة والأمان. 11. تشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع المحروقات والترويج له محليًا ودوليًا. 12. التوصية لمجلس الوزراء بإنشاء شركة حكومية للمحروقات، وفقًا للقانون. 13. الادعاء أمام المحكمة المختصة، والمطالبة بفرض العقوبات القانونية.

مادة (10)
1.     يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: ‌أ.        دعوة المجلس للانعقاد، وإدارة جلسات المجلس. ‌ب.   متابعة تنفيذ السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ‌ج.     الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونه المالية والإدارية وفق السياسات والإجراءات المقرة من المجلس، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات والقرارات بناءً على توصية المدير. ‌د.       التوقيع على كافة القرارات، والتعليمات، والعقود والاتفاقيات والوثائق الصادرة عن المجلس، بما فيها الرخص والتصاريح. ‌ه.       متابعة إعداد التقرير الشهري والسنوي المتعلق بأنشطة الهيئة وعرضها على المجلس. ‌و.      الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. ‌ز.     رفع مشاريع الأنظمة والسياسات إلى مجلس الوزراء بعد إقرارها من قبل المجلس. ‌ح.     تمثيل الهيئة لدى الغير، ويجوز له أن يفوض عضوًا أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية. ‌ط.    أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس. 2.        يتولى نائب الرئيس ممارسة مهامه في حال غيابه أو شغور منصبه.

مادة (11)
1.     يعين مدير للهيئة بقرار من رئيس الدولة، بتدرج وظيفي من (A2 - A1)، بتنسيب من مجلس الوزراء، وبتوصية المجلس، وفقًا للشروط الآتية: ‌أ.        أن يكون فلسطينيًا. ‌ب.   أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية أو العلوم المالية العامة أو القانون أو المحاسبة أو الإدارة أو الاقتصاد، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله. ‌ج.     ألا تكون له أو لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة، أو مرتبطًا بأي من أعمال القطاع في الدولة بعوض أو بدون عوض. ‌د.       ألا يكون قد حكم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2.     لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس، ومنصب المدير. 3.     يخضع المدير وموظفي الهيئة لأحكام قانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه. 4.     يجوز تعيين المدير على عقد يحدد بموجبه حقوقه الوظيفية بما يوازي الحقوق الممنوحة للمدير وفق التدرج الوظيفي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (12)
يتولى المدير المهام والصلاحيات الآتية: 1.     تنفيذ سياسات الهيئة العامة والخطة الاستراتيجية المقرة، والقرارات الصادرة عن المجلس. 2.     إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة كافة أعمالها، والتوصية للمجلس لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة. 3.     إعداد الخطط الاستراتيجية والاستثمارية واللوجستية والموارد البشرية ورفعها للمجلس، وتقديم التوصيات بشأن الخطط الاستراتيجية اللازمة لعمل الهيئة، ورفعها للمجلس لإقرارها. 4.     إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعها للمجلس، وإعداد التقارير الإدارية والبيانات المالية الشهرية والربعية الخاصة بأعمال الهيئة ورفعها للمجلس لإقرارها، والدراسات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية. 5.     تنظيم حسابات الهيئة وبياناتها المالية الخاصة بإدارة عمليات البيع والشراء وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وللنظام الصادر بالخصوص. 6.        إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، وبطاقات الوصف الوظيفي ومشاريع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ورفعها للمجلس لإقرارها. 7.        متابعة التزام المصرح له والمرخص له بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكامه، ومتابعة تحصيل الرسوم المستحقة والمبالغ المترتبة في ذمة المصرح له والمرخص له، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ومتابعة تحصيل ديون الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدى الوزارة، ومتابعة تغذية وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بقطاع المحروقات. 8.        إعداد قائمة بطلبات الحصول على الرخصة ورفعها للمجلس وفقًا لأحكام النظام الصادر بالخصوص، والتعليمات الخاصة باستلام وتسليم المخزون من المشتقات البترولية والغاز، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها. 9.        استقبال الشكاوى والبلاغات. 10.    أي مهام أخرى يكلف بها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، أو من المجلس أو رئيسه.

مادة (13)
مع مراعاة التشريعات النافذة، يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمدير وموظفو الهيئة بالآتي: 1.    الإفصاح عن المصالح التجارية والمالية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالهيئة والتي تخص أي منهم أو تخص أقاربهم حتى الدرجة الثالثة. 2.    تقديم إقرار بالذمة المالية وتحديثه وفقًا لأحكام التشريعات النافذة في الدولة.

مادة (14)
1.     تعتبر الهيئة الجهة المخولة بمنح التصاريح والرخص والموافقات المحددة ضمن أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2.     لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها، إلا بعد حصوله على الرخصة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 3.     لا يجوز لأي شخص القيام بأي أعمال لغايات إقامة أي منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشأة قائمة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 4.     في حال تحقق وفاة المصرح له أو المرخص له، يجوز لورثته أو أحدهم تمثيل التركة أمام الهيئة بموجب وكالة رسمية، على أن يتم تصويب الأوضاع القانونية الخاصة بالتصريح أو الرخصة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال ستين يومًا من تحقق الوفاة، وبخلاف ذلك يتم وقف نفاذ التصريح أو الرخصة، ومنع المحطة أو الوكالة من ممارسة نشاطها لحين تصويب الأوضاع القانونية

مادة (15)
1.     لغايات الحصول على الرخصة يلتزم الشخص بتقديم طلب خطي وفقًا للنموذج المعتمد من قبل الهيئة ودفع الرسوم المستحقة عنه، واستكمال الإجراءات المحددة ضمن أحكام النظام الصادر بالخصوص. 2.     تلتزم الهيئة بالرد على الطلبات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها، ويكون قرارها بالرفض مسببًا. 3.     يكون التصريح الصادر عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، خاصًا بالشخص المصرح له، ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل عليه، إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة. 4.     يلتزم المصرح له بإتمام كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة، خلال المدة المحددة في التصريح تحت طائلة الإلغاء ما لم يتم تمديده أو تجديده. 5.     تكون الرخصة الصادرة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والنظام الصادر بمقتضاه، شخصية للمرخص له، وعليه إعلام الهيئة في حال تم إجراء أي تغيير أو تعديل على الشخص الطبيعي للمرخص له، أو على الحصص أو الأسهم الخاصة بالشخص الاعتباري. 6.     تجدد الرخصة سنويًا بعد دفع رسوم التجديد المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار بقانون.

مادة (16)
1.     يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى في أي من الحالات الآتية: ‌أ.        عدم تمديد أو تجديد التصريح، أو تجديد الرخصة. ‌ب.   قيام المصرح له أو المرخص له بأعمال إنشائية دون مراعاة المواصفات المحددة لها، وتتطلب تصريحًا أو ترخيصًا خاصًا دون موافقة مسبقة من الهيئة. ‌ج.     امتناع المصرح له أو المرخص له عن اتخاذ إجراءات أو إتمام أي أعمال مادية أو قانونية أو مالية مكلف بها قانونًا من قبل الهيئة. 2.  يجوز للمصرح له أو المرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة خطيًا إذا رغب في التوقف عن العمل، شريطة الإيفاء بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (17)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر، يعاقب: 1.     كل من قام بالاتجار بالمشتقات البترولية دون الحصول على الرخص المطلوبة، أو بموجب رخصة انتهت مدتها، أو غش أو تلاعب بمواصفات وجودة المشتقات البترولية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف دينار أردني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا، ومصادرة المشتقات البترولية والمواد المستخدمة. 2.     كل من لم يلتزم بالمعايير وشروط السلامة العامة ومتطلبات حماية البيئة الواجب توافرها في المحطة أو الوكالة رغم إخطاره، أو تحكم بالأسعار أو اصطنع نقص في المشتقات البترولية أو الخدمات المقدمة على نحو يضر بالمستهلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا. 3.     كل من يثبت أنه لم يسمح للجهات المختصة قانونًا بالتفتيش، بدخول أي عقار أو مركبة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو السجلات أو الحسابات الخاصة بالمحطة أو الوكالة، أو تخلف عن تقديم أو الإفصاح عن أي بيانات و/أو مستندات كان من الواجب الإفصاح أو الإبلاغ عنها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، أو قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة للهيئة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا. 4.     في حال التكرار تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى.

مادة (18)
تحدد الرسوم وأنواعها ومقدارها وشروط استيفائها بجدول يلحق بهذا القرار بقانون، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (19)
تورد جميع مدخولات وإيرادات الهيئة إلى حسابات خاصة لها في الخزينة العامة.

مادة (20)
1.     يستمر العمل بالأنظمة النافذة بشأن قطاع المحروقات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، لحين قيام مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة الخاصة به خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. 2.     يستمر العمل بالامتيازات والاتفاقيات المعتمدة مع الشركات حسب الأصول والقانون فيما يخص أعمال استكشاف واستغلال الهيدروكربون، قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. 3.     تعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل نفاد أحكام هذا القرار بقانون نافذة لحين انتهاء مدتها. 4.     على كافة المشاركين بقطاع المحروقات تصويب أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذه. 5.     في حال حل الهيئة تؤول كافة أموالها المنقولة وغير المنقولة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات للخزينة العامة. 6.     تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالًا عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقًا لأحكام التشريعات النافذة. 7.     تودع أموال الهيئة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس في حسابات خاصة لها لدى الخزينة العامة. 8.     تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والإعفاءات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات العامة. 9.     تلتزم الهيئة بإعداد وحفظ سجلات كاملة لجميع النشاطات التي تنفذها، ولجميع المعاملات المالية التي تقوم بها. 10. تخضع الهيئة للتشريعات الرقابية المالية والإدارية النافذة، والجهات التي تتولى مهام الرقابة في الدولة. 11. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

مادة (21)
1.     يصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب من المجلس. 2.     تصدر الهيئة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

مادة (22)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (23)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/02/2023 ميلادية الموافق: 06/شعبان/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.