قرار بقانون رقم (4) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة (4) من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م لتصبح على النحو الآتي: 1.     بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يعين رئيس جهاز المخابرات العامة وتنهى خدماته بقرار من الرئيس، بصرف النظر عن السن. 2.     يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/01/2023 ميلادية                الموافق: 17/جمادى الآخر/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.