قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2023م
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
مجلس الوزراء،
لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته استنادًا
ولأحكام القرار بقانون رقم (37) لسنة 2021م بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (7) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/01/2023م، الآتي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، على النحو الآتي:
1.
فايز عارف الحسيني
مختص في مجال الاتصالات
رئيسًا
2.
إيهاب محمد صبيح
ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عضوًا
3.
سليمان خالد عمارنة
ممثل وزارة المالية
عضوًا
4.
ليانا عمر رحال (أطرش)
ممثل وزارة الاقتصاد الوطني
عضوًا
5.
هيفاء ماجد أبو الرب
ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان
عضوًا
6.
مراد أيوب أبو صبيح
ممثل أكاديمي عن الجامعات الفلسطينية مختص في مجال الاتصالات
عضوًا
7.
حسين محمد شبانة
مختص في مجال القانون الخاص
عضوًا
8.
أشرف ياسين الأسطل
عضوان من القطاع الخاص، مختصان في مجال الاتصالات
9.
حكمت راشد دقة
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/01/2023 ميلادية
الموافق: 23/جمادى الآخر/1444 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.