مرسوم رقم (1) لسنة 2023م
بشأن اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 23/05/2012م بشأن تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين وتعديلاته،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2015م بشأن تحديد المرجعية المالية والإدارية لعدد من المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
1. تنظم بموجب أحكام هذا المرسوم أعمال واختصاصات اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين المشكلة وفقًا لأحكام المرسوم الصادر بتاريخ 23/05/2012م.
2. يتم تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين بموجب قرار يصدر عن الرئيس.
3. يتم تخصيص موازنة للجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ضمن موازنة منظمة التحرير الفلسطينية.
4. تكون اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويعتبر الصندوق القومي الفلسطيني المرجعية المالية والإدارية لها.
مادة (2)
تسعى اللجنة من خلال عملها لتحقيق الأهداف الآتية:
1. التأكيد على الثوابت الوطنية التي أقرها الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
2. إرساء مبادئ المساواة في الحقوق العامة بين المواطنين وفقًا للقانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال.
3. تعزيز مبادئ التسامح والتعددية الدينية والسياسية والفكرية.
4. تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في فلسطين، على اختلاف مكوناته الدينية والمذهبية.
5. إبراز الدور الوطني الإسلامي - المسيحي المشترك في الحياة السياسية والاجتماعية الفلسطينية، وتعزيز النسيج الوطني المجتمعي الفلسطيني المرتكز للحوار الوطني الواعي والمسؤول.
6. الحفاظ على الكنائس والمؤسسات التابعة لها.
مادة (3)
تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
1. متابعة الشؤون الكنسية مع الكنائس المحلية والدولية والتنسيق معها، وتنظيم ومتابعة النشاطات والفعاليات الخاصة بالكنائس والمؤسسات التابعة لها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
2. تسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية وحملات الدعاية التي تستهدف المؤسسات الدينية المختلفة وتهدد الوجود المسيحي والإسلامي خاصة في القدس.
3. المساهمة في تعزيز التربية الوطنية السليمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والتسامح والمواطنة المتساوية.
4. متابعة شؤون الكنائس والمؤسسات وأماكن العبادة المسيحية التابعة لها، وتوفير الدعم اللازم وفقًا لما تراه اللجنة.
5. ترميم الكنائس وتقديم المساعدات اللازمة للحفاظ عليها.
6. تشكيل اللجان الفرعية واللجان المتخصصة، على أن تقوم اللجان برفع التقارير الدورية عن أعمالها مرفقة بتوصياتها لرئيس اللجنة لغايات عرضها خلال جلسات اللجنة الدورية للمصادقة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
مادة (4)
يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم (18) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وفقًا لأحكام المراسيم والقرارات الناظمة له.
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/02/2023 ميلادية
الموافق: 18/رجب/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.