قرار رقم (2) لسنة 2022م بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديلاته


هيئة سوق رأس المال، استنادًا لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (7) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القرار رقم (1) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار رقم (1) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (2) من القرار الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.     تشكل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وفقًا لأحكام المادة (7) من قانون التأمين النافذ على النحو الآتي: ‌أ.        أحد أعضاء المجلس يعينه المجلس، رئيسًا للجنة. ‌ب.   أحد أعضاء المجلس يعينه المجلس، نائبًا لرئيس اللجنة. ‌ج.     مدير عام الإدارة العامة للتأمين، عضوًا. ‌د.       أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، عضوًا. ‌ه.       خبير خارجي حسب الموضوع يعين من رئيس المجلس بعد تنسيب اللجنة، عضوًا. 2.     لا يجوز لمدير عام الإدارة العامة للتأمين التصويت على المسائل المتعلقة بالتوصيات المقدمة من الإدارة العامة للتأمين. 3.     يقدم الخبير الخارجي رأيه الفني في الموضوع المعروض أمام اللجنة دون أن يكون له حق التصويت. 4.     تقرر الهيئة مقدار المكافأة أو الأتعاب التي يستحقها الخبير الخارجي وفقًا لطبيعة المهام الموكلة له.

مادة (3)
1.     يلغى القرار رقم (1) لسنة 2020م بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على التأمين وتعديلاته. 2.      يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 20/12/2022 ميلادية              الموافق: 26/جمادى الأولى/1444 هجرية   د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.