نظام تحديد السلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2023م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (99) منه، وبعد الاطلاع على نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022م، وبناءً على تنسيب اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 03/01/2023م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. المرسوم: مرسوم رقم (14) لسنة 2022م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

مادة (2)
تتولى سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال الإشراف والمتابعة والرقابة على التزام المؤسسات المالية التي تقع ضمن نطاق إشرافها ورقابتها، بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، وفق أحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه والمرسوم.

مادة (3)
تتولى الجهات التالية الإشراف والمتابعة والرقابة على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، وفق أحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه والمرسوم: 1.     نقابة المحامين على التزام المحامين. 2.     مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني على التزام تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. 3.     الجهات المنظمة لوكلاء العقارات والمحاسبين على التزامهم، وذلك في حال تنظيم تلك المهن في الدولة.

مادة (4)
تتولى الجهات التالية الإشراف والمتابعة والرقابة على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، وفق أحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه والمرسوم: 1.     وزارة الداخلية على التزام الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ولها التنسيق مع الوزارة المختصة لهذه الغاية. 2.     مسجل الشركات على التزام الشركات غير الربحية.

مادة (5)
تصدر السلطة المشرفة التعليمات والضوابط وأي قرارات أو تدابير أو تعليمات داخلية لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/01/2023 ميلادية                الموافق: 10/جمادى الآخر/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.