نظام الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص رقم (27) لسنة 2022م


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/أ) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته. الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو البلدية المشتركة أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقًا لأحكام القانون. الرئيس: رئيس مجلس الهيئة المحلية المنتخب. القطاع الخاص: المتعاقد (الشخص الطبيعي أو الاعتباري) الذي يتم إبرام الشراكة معه من قبل الهيئة المحلية بموجب عقد، باستثناء الجهات والمؤسسات الحكومية وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام. الشراكة: العلاقة التعاقدية التي تنشأ بين الهيئة المحلية والقطاع الخاص وفقًا لأحكام هذا النظام. العقد: اتفاق الشراكة المكتوب المبرم بين الهيئة المحلية والقطاع الخاص الذي يحدد الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق الأطراف والتزاماتهم. مشروع الشراكة: المشروع الذي يتقرر تنفيذه أو تطويره من خلال العقد، وفقًا لأحكام هذا النظام. اللجنة: لجنة الشراكة مع القطاع الخاص المنشأة في الهيئة المحلية المحددة صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام. السجل: سجل خاص لدى الهيئة المحلية يتضمن مجالات الشراكة المراد تنفيذها مع القطاع الخاص.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على كافة مجالس الهيئات المحلية بما فيها مجلس الخدمات المشتركة.

مادة (3)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1.     تعزيز وتشجيع الشراكة بين الهيئة المحلية والقطاع الخاص. 2.     تطوير وبناء وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة ضمن حدود الهيئة المحلية لتوفير الخدمات بجودة عالية، عبر تنفيذ مشاريع شراكة فاعلة مع القطاع الخاص.

مادة (4)
تتولى الوزارة القيام بالمهام الآتية: 1.     تقديم الدعم اللازم للهيئة المحلية للدخول في مشاريع الشراكة. 2.     تقييم ومتابعة دراسات الجدوى والتقارير الدورية الخاصة بمشاريع الشراكة، وتقديم التوصيات للهيئة المحلية بخصوصها. 3.     مراجعة العقود المقدمة من الهيئة المحلية. 4.     إعداد أدلة إرشادية للعقود وآلية تنفيذ إجراءاتها. 5.     حفظ البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة مع الهيئة المحلية وتحديثها بما يشمل الدراسات والتقارير والعقود. 6.     رفع قرارات مجالس الهيئات المحلية التي تتضمن الدخول في شراكات تزيد مدتها على (3) سنوات للوزير للموافقة عليها.

مادة (5)
تكون مجالات الشراكة بين الهيئة المحلية والقطاع الخاص في حدود الصلاحيات والوظائف المناطة بالهيئات المحلية بموجب أحكام القانون والتشريعات النافذة الناظمة لأعمالها.

مادة (6)
1.     يكون نطاق الشراكة كليًا أو جزئيًا مع القطاع الخاص من حيث الزمان أو المكان أو النوع. 2.     تحدد الهيئة المحلية نوع العقد مع القطاع الخاص بما يتلاءم وطبيعة المشروع، ويجوز تنظيمها وفق أحد الأشكال الآتية: ‌أ.        عقد الامتياز. ‌ب.   عقد البناء والتشغيل والإعادة (BOT). ‌ج.     عقد البناء والتمليك والتشغيل والإعادة (BOOT). ‌د.       أي عقد يتم الاتفاق عليه.

مادة (7)
تمر الشراكة بالمراحل الآتية: 1.     مرحلة اقتراح المشروع. 2.     مرحلة اختيار المشروع. 3.     مرحلة طرح المشروع للمنافسة والشراكة.

مادة (8)
1.     تشكل في الهيئة المحلية لجنة تسمى "لجنة الشراكة مع القطاع الخاص" برئاسة رئيس الهيئة المحلية أو من يفوضه وعضوية كل من: ‌أ.        اثنان من أعضاء المجلس. ‌ب.   المدير التنفيذي أو أحد الموظفين ذوي الدرجة الوظيفية الأعلى في الهيئة المحلية. ‌ج.     مدير دائرة التنمية الاقتصادية إن وجد، أو أحد الموظفين المختصين في التنمية الاقتصادية. 2.   تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها. 3.   تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 4.   يجوز للجنة الاستعانة بأحد المختصين أو الخبراء من خارج الهيئة المحلية، دون أن يكون له حق التصويت. 5.   يجب على أعضاء اللجنة وأي من المذكورين في الفقرة (4) من هذه المادة الإفصاح عن تضارب المصالح عند دراسة أي مشروع شراكة.

مادة (9)
1.     يتم اقتراح مشروع الشراكة بقرار من المجلس، أو من خلال الإعلان في صحيفتين محليتين عن رغبة المجلس باستقبال طلبات تسجيل مقترح مشروع للشراكة في مجال معين ضمن حدود صلاحياته. 2.     تقدم طلبات تسجيل مقترح مشروع الشراكة للمجلس مرفقًا بها البيانات الآتية: ‌أ.        وصف موجز لمشروع الشراكة ومدته. ‌ب.   مستويات الخدمة المتوقعة، وأثرها على متلقي الخدمة. ‌ج.     التكلفة الإجمالية التقديرية لمشروع الشراكة. ‌د.       المنافع الاقتصادية لمشروع الشراكة. ‌ه.       القدرة على تحمل التكاليف. ‌و.      بيان مدى حاجة مشروع الشراكة للدعم المالي من الحكومة. ‌ز.     أي بيانات أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة أو يطلبها المجلس.

مادة (10)
1.     يجوز للقطاع الخاص عرض مقترح مشروع الشراكة عرضًا مباشرًا على الهيئة المحلية وفقًا للشروط الآتية: ‌أ.        ألا يكون مقترح العرض المباشر ضمن قائمة مشاريع الشراكة قيد الدراسة أو التنفيذ لدى الهيئة المحلية. ‌ب.   أن يشكل مقترح العرض المباشر ابتكارًا في تصميم أو تطوير أو إدارة مشروع ما ضمن اختصاص الهيئة المحلية. ‌ج.     أن يشكل مقترح العرض المباشر مشروعًا اقتصاديًا جديدًا لتقديم خدمة عامة. ‌د.       عدم تعارض مقترح العرض المباشر مع برامج واستراتيجيات وأولويات الهيئة المحلية. ‌ه.       أن يتم تقديم دراسة الجدوى الأولية لمشروع الشراكة. 2.     يرفق في عرض الشراكة المباشر البيانات المحددة في المادة (9/2) من هذا النظام.

مادة (11)
يتم إدراج مشروع الشراكة ضمن السجل على النحو الآتي: 1.     يحيل المجلس مقترح مشروع الشراكة للجنة لدراسته. 2.     تقوم اللجنة عند دراسة أي مشروع بالآتي: ‌أ.        تحديد مدى الحاجة للمشروع ومدى توافقه مع الاحتياجات والأهداف واستراتيجيات الهيئة المحلية. ‌ب.   التحقق من مدى استيفاء المشروع لشروط القدرة على تحمل التكاليف وتحقق القيمة المضافة مقابل المال وأي متطلبات أخرى وفقًا للمعايير المعتمدة من قبلها. ‌ج.     تقييم المزايا الاستراتيجية والتشغيلية لتنفيذ المشروع. ‌د.       تقديم وإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ المشروع تشمل تحديد الجدول الزمني للتنفيذ وآليات ومحددات تفصيلية لمراقبة المتعاقد وجودة الخدمة. ‌ه.       تقدير التكلفة الرأسمالية للمشروع. ‌و.      بيان المزايا المالية والفنية المترتبة على المشروع، وبيان المخاطر ذات العلاقة. 3.     تتولى اللجنة اقتراح نموذج الشراكة ومدة العقد وتحديد دور كل من الهيئة والمتعاقد، وإعداد تقرير مفصل ورفعه للمجلس. 4.     للمجلس بعد دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها إصدار القرار باعتماد المشروع ضمن السجل.

مادة (12)
1.     يحدد المجلس بالتنسيق مع الوزارة مشروع الشراكة الأكثر أولوية من بين المشاريع الواردة في السجل. 2.     يقوم المجلس بطرح مشروع الشراكة للمنافسة وفقًا لأحكام قرار بقانون الشراء العام النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه مع مراعاة الملكية الفكرية لعرض مشروع الشراكة المباشر. 3.     يجوز للمجلس منح أفضلية في التقييم الفني بنسبة (7%) للمتنافس صاحب مقترح العرض المباشر بموجب أحكام المادة (10) من هذا النظام. 4.     يجوز للمجلس تعويض المتنافس صاحب مقترح العرض المباشر بموجب أحكام المادة (10) من هذا النظام عن تكلفة إعداد دراسة الجدوى الأولية في حال ترسية المشروع على متنافس آخر بعد طرح مشروع الشراكة للمنافسة.

مادة (13)
يجب أن يراعي العقد المتطلبات المحددة في قرار بقانون الشراء العام النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه، على أن يشتمل العقد بصفة خاصة كحد أدنى على البنود الآتية: 1.     نوع العقد ومدة سريانه وآليات تجديده. 2.     تسلسل أولوية وثائق العقد. 3.     التعريفات ذات العلاقة بطبيعة العقد. 4.     الخدمات والنشاطات المقدمة بموجب العقد والالتزامات المتبادلة. 5.     بنود تتعلق بتعهدات من قبل المتعاقد بالمحافظة على المشروع وصيانته الدورية وعدم التمييز مع الجمهور عند تقديم الخدمة، والسرية، وعدم مخالفة التشريعات والنظام العام. 6.     ملكية أموال وأصول المشروع، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام الأعمال والأصول. 7.     تحديد التعرفة أو سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع، وأسس وقواعد التحديد، وتعديل السعر بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، وما يرتبط بتغيير أسعار الفائدة بما ينسجم مع أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها. 8.     الالتزام بالتشريعات المتعلقة بالضريبة، وتقديم براءات الذمة والكفالات والتأمينات والضمانات اللازمة. 9.         عدم التوقف من قبل المتعاقد بشكل غير مبرر عن تقديم الخدمة. 10.     أحكام وآليات المسؤوليات الإدارية والتنفيذية والمراقبة المباشرة وغير المباشرة وطلب التقارير الدورية من المتعاقد. 11.  حظر إحالة حقوق المتعاقد إلى الغير، إلا بموافقة من الهيئة المحلية. 12.  تنظيم حق الهيئة المحلية في تعديل شروط المنشآت والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل. 13.     أنواع التأمينات اللازمة لمخاطر المشروع وتشغيله واستغلاله، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الهيئة المحلية، وأحكام وإجراءات استردادها. 14.     تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل التشريعات أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة، والتعويضات المقررة بحسب الأحوال. 15.     الحالات التي يحق فيها للهيئة المحلية الإنهاء المنفرد للعقد، والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق. 16.     تنظيم قواعد فسخ العقد واسترداد المشروع عند انتهاء مدته أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي. 17.     فض المنازعات وفقًا للتشريعات النافذة من خلال المحاكم أو الوسائل البديلة لحل المنازعات.

مادة (14)
1.       يجوز تمديد العقد بموافقة الوزير بعد مراعاة متطلبات التمديد المحددة بموجب أحكام العقد والتشريعات النافذة ذات العلاقة، والتحقق من حسن أداء المتعاقد لكافة التزاماته بموجب العقد. 2.       يخضع إجراء أي تعديل على العقد للمتطلبات المحددة في التشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة (15)
1.     يحظر على الهيئة المحلية الدخول في أي شراكات تخالف القوانين والنظام والآداب العامة. 2.     يحظر على المتعاقد مع الهيئة المحلية الدخول بشكل مباشر أو غير مباشر في أي شراكات مشابهة للمشروع في منطقة نفوذ الهيئة المحلية. 3.     يتوجب على المتعاقد الإفصاح عن أي تضارب للمصالح قبل الدخول بالشراكة مع الهيئة المحلية.

مادة (16)
تعطى الأفضلية في الشراكة للقطاع الخاص الفلسطيني المحلي، شريطة مراعاة متطلبات الجودة الفنية في التنفيذ، وأن تكون المنتجات حاصلة على شهادات وعلامات الجودة أو المطابقة الفلسطينية.

مادة (17)
يجوز للهيئة المحلية أو المتعاقد معها المتابعة مع هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية للانتفاع من المزايا الواردة في قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين النافذ.

مادة (18)
تسري أحكام قرار بقانون الشراء العام النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه على كافة إجراءات الشراكة بين الهيئة المحلية والقطاع الخاص.

مادة (19)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذ النظام.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/10/2022 ميلادية                     الموافق: 07/ربيع الأول/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.