قرار رقم (7) لسنة 2022م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت لقيا


وزارة الحكم المحلي، استنادًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة، وبناءً على قرار مجلس بلدي بيت لقيا في جلسته رقم (12) المنعقدة بتاريخ 23/03/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. البلدية: بلدية بيت لقيا. المجلس: مجلس البلدية. الرئيس: رئيس المجلس. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في منطقة البلدية أو المتواجد فيها لأي سبب. العقار: الأرض أو المنشأة والمرافق المكونة لها التي تستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة. شاغل العقار: الشخص الذي يشغل العقار بشكل فعلي، ويشمل المالك الأصلي أو المتصرف الفعلي أو المستأجر أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه. النفايات: أي نفايات ناشئة في حدود البلدية من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية، والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، والنفايات الصلبة، وأي نفايات أخرى. المكرهة الصحية: التسبب أو الإضرار بالصحة العامة أو الراحة العامة، أو إحداث أي رائحة كريهة، أو صوت مزعج أو دخان أو غبار، سواء كان مصدره عقارًا أم مكانًا أم حفرة أم قناة أم مجرى أم بئر أم مدخنة أم زريبة أم مأوى للحيوانات. مراقب الصحة: موظف البلدية المختص بشؤون الرقابة الصحية أو أي موظف آخر يعهد إليه المجلس القيام بهذه المهام.

مادة (2)
يعتبر أي من التالي مكرهة صحية: 1. إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضررًا بالصحة العامة. 2. ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقلاق الراحة العامة. 3. أي أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع أو أي عقار، وسببت عرقلة في حركة السير والمرور أو حجب أشعة الشمس أو التهوية أو ضوء النهار عن المنازل الملاصقة لها. 4. التعديات على الطرق العامة، واستعمال الارتدادات التنظيمية دون ترخيص مسبق. 5. ترك أي مخلفات ناتجة عن استخدام الشخص في الطريق العام أو الساحات العامة أو الأراضي الخالية من الإنشاءات أو في ممتلكات الغير. 6. سكب السوائل وما شابهها في الطريق أو الساحات العامة أو ممتلكات الغير. 7. تجاوز أذونات ممارسة أي نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري في غير ساعات العمل المسموح بها وفق قرارات البلدية.

مادة (3)
يجب على كل شاغل عقار في منطقة البلدية القيام بالآتي: 1. توفير وعاء محكم الإغلاق لحفظ النفايات، وفق المواصفات التي يقرها المجلس. 2. وضع النفايات داخل أكياس مغلقة من النايلون معدة لهذا الغرض. 3. وضع الكيس داخل الوعاء أو الحاوية المخصصة لذلك.

مادة (4)
يجب على كل شخص إلقاء النفايات على النحو الآتي: 1. في الحاويات المخصصة لنوع النفايات المراد التخلص منها، والموزعة في منطقة البلدية وفقًا لتعليمات المجلس. 2. في الأوعية أو الحاويات المخصصة للنفايات الناتجة عن الاستخدام الشخصي والموزعة في منطقة البلدية. 3. في الحاويات المخصصة للنفايات الناتجة عن تنظيف العقار وكنسه اليومي، وتنظيف الرصيف العام الأمامي للعقار.

مادة (5)
1. يجب على جميع الأشخاص التخلص من نفايات ورش البناء ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم على النحو الآتي: ‌أ. وضع النفايات بحاويات خاصة يتم توفيرها على نفقتهم بمعرفة البلدية. ‌ب. النقل الآمن للنفايات ومخلفات البناء أو الترميم أو الهدم إلى الأماكن التي تخصصها أو توافق عليها البلدية. 2. أي ضرر يلحق بعمال البلدية وآلياتها نتيجة عدم الالتزام بأحكام البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، يلزم مسببه بالتعويض ودفع قيمة الغرامة المحددة في المادة (14) من هذا النظام.

مادة (6)
تعتبر النفايات التالية ملكًا للبلدية: 1. النفايات داخل الحاويات أو الأوعية المخصصة لذلك. 2. النفايات التي تلقى خارج العقار. 3. النفايات الملقاة أو الموجودة في الأماكن العامة أو أزقة وشوارع المدينة.

مادة (7)
1. يجب على كل شاغل للعقار أن يزيل المكرهة الصحية الناتجة عنه، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالنفقات من أي شخص آخر. 2. تعتبر الجهات التالية مكلفة بإزالة كل مكرهة صحية يرى مراقب الصحة أنها ناشئة عن خلل وعيب في بناء العقار، أو عدم الالتزام بشروط الترخيص والبناء: ‌أ. ‌المالك الأول للعقار أو الشخص الحاصل على ترخيص البناء، مسؤول بالتضامن مع شاغلي العقار الحاليين بإزالة المكرهة الصحية، وتحمل آثارها. ‌ب. مالكو العقار على الشيوع، متضامنون في إزالة أي مكرهة صحية فيه، وللبلدية ملاحقتهم جميعًا أو منفردين، وللمالك العودة على باقي الشركاء بأي نفقات بالخصوص. ‌ج. سكان أي عمارة مسؤولون بالتضامن عن أي مكرهة صحية موجودة بالأجزاء المشتركة أو في قطع الأراضي المجاورة بشكل مباشر للبناء، في حال تعذر معرفة الشخص مسبب المكرهة الصحية.

مادة (8)
إذا تخلف أي شخص عن تنفيذ إشعار مراقب الصحة بإزالة المكرهة الصحية، يجوز للمجلس القيام بأي من الآتي: 1. الطلب بإزالة المكرهة الصحية التي أحدثها خلال المدة التي يحددها، وعلى الوجه الذي يعينه. 2. إحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم تنفيذه ما ورد في أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. إزالة المكرهة الصحية على نفقة الشخص المخالف.

مادة (9)
1. لمراقب الصحة التأكد من خلو منطقة البلدية من أي مكرهة صحية. 2. يحرر مراقب الصحة إشعارًا بإزالة المكرهة الصحية، محددًا فيه: ‌أ. ‌الجهة المكلفة بإزالة المكرهة الصحية. ‌ب. طبيعة وخطورة المكرهة الصحية. ‌ج. المدة الزمنية الممنوحة لإزالة المكرهة الصحية. ‌د. الإجراءات اللازمة لإزالة المكرهة الصحية، وعدم تكرارها. ‌ه. قيمة الغرامة المحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.

مادة (10)
يحظر على كل شخص القيام بالآتي: 1. إلقاء النفايات التالية في الطرق والأرصفة والأماكن العامة: ‌أ. النشرات والإعلانات. ‌ب. الزجاج أو المسامير أو المواد الحادة أو الحجارة أو الرمل أو هياكل السيارات التالفة أو أي مادة من مواد البناء. ‌ج. مخلفات التدخين أو المشروبات والمأكولات، وأغلفتها بأنواعها. 2. إلقاء النفايات من شبابيك السيارات العامة أو الخاصة. 3. التصرف بالنفايات أو جمعها داخل حدود البلدية دون إذن مسبق منها. 4. التخلص من نفايات التعشيب وتقليم الأشجار في الحاويات أو بالقرب منها. 5. مباشرة أعمال البناء قبل تسوير ورشة البناء بألواح معدنية صماء بارتفاع لا يقل عن (180(سم معتمدة من البلدية. 6. مباشرة أعمال تجميع أو تخزين أو ترحيل الخردة والحديد التالف قبل تسوير أماكن التجميع بسور معتمد من البلدية لا يقل ارتفاعه عن (2,5)م عن الشارع العام. 7. التخلص من النفايات السائلة في شبكات الصرف الصحي أو الأماكن غير المخصصة لها، أو سكب المياه على الأرصفة وفي الشوارع العامة. 8. التخلص من النفايات الطبية أو الخطرة بطريقة غير قانونية أو بما يخالف الطرق المسموح بها. 9. حفظ النفايات أو التخلص منها بشكل مخالف لسياسات وتعليمات فصل النفايات وتدويرها. 10. إعاقة عمليات جمع الحاويات أو تحريكها أو الإضرار بها أو الحرق داخلها.

مادة (11)
يحظر استخدام الأراضي الخاصة أو العامة لتجميع أو تخزين أو التخلص أو إلقاء النفايات فيها أو إقامة أي إنشاءات خاصة بذلك، إلا بناءً على موافقة خطية من البلدية حسب الأصول.

مادة (12)
1. يجب على كل شاغل عقار أن يدفع إلى البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها في جمع النفايات ونقلها والتخلص منها، الرسوم المحددة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام. 2. يتم تحصيل الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته.

مادة (13)
تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسميًا والأبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها، المحددة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.

مادة (14)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3، 4، 5، 7، 10، 11، 12) من هذا النظام، بغرامة لا تقل عن (150) شيكل ولا تزيد على (700) شيكل.

مادة (15)
1. يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/12/2022 ميلادية الموافق: 10/جمادى الأولى/1444 هجرية م. مجدي الصالح وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.