نظام رقم (25) لسنة 2022م
بتعديل نظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2022م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام نظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2022م،
وبناءً على تنسيب الأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2022م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
يعدل البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (3) من النظام الأصلي ليصبح على النحو الآتي:
ب. الموظف غير المتواجد على رأس عمله مدة (90) يومًا متصلة، خلال عام منح المكافآت، باستثناء الموظفة التي كانت في إجازة أمومة.
مادة (3)
تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإضافة العبارة التالية في نهايتها:
ويجوز لرئيس الدائرة الحكومية منح مكافآت لأعضاء اللجنة وفق أحكام هذا النظام.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/12/2022 ميلادية
الموافق: 25/جمادى الأولى/1444 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.