تعليمات رقم (1) لسنة 2022م
بأسس ومعايير تقييم أداء القضاة
مجلس القضاء الأعلى،
استنادًا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
ولأحكام نظام التفتيش القضائي رقم (12) لسنة 2021م، لا سيما أحكام المادة (22) منه،
وبعد الاطلاع على التعليمات رقم (1) لسنة 2021م بالتفتيش القضائي،
وبناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (22) المنعقدة بتاريخ 05/10/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1.تتولى دائرة التفتيش القضائي التفتيش على أداء القضاة للأعمال القضائية أو الأعمال غير القضائية، وذلك في دائرة التفتيش القضائي أو في مكان عمل القاضي.
2.تحتفظ دائرة التفتيش القضائي بملف سري لكل قاضٍ، تودع فيه كافة المستندات وتقارير التفتيش والكفاية، والملاحظات والشكاوى المقدمة ضده، وما يوجه إليه من إحالة إلى مجلس التأديب، أو أي عقوبة توقع عليه والقرارات المتضمنة تخطيه في الترقية.
مادة (2)
يرفع رئيس دائرة التفتيش القضائي تقارير الكفاية الخاصة بأداء القضاة للأعمال القضائية أو الأعمال غير القضائية قبل بداية شهر تموز (يوليو) من كل عام.
مادة (3)
يتم إعداد تقييم الأداء للقضاة المتعلق بالأعمال القضائية وفقًا للآتي:
1.تدقيق خمس عشرة دعوى على الأقل يختارها المفتش بالطريقة التي يراها مناسبة، وتكون علامتها (60 من 100)، وتشمل الآتي:
أ- خمس دعاوى على الأقل بكافة أنواعها مفصولة وتم السير بها في مواجهة الأطراف ما أمكن من القاضي المشمول بالتقييم خلال السنة.
ب- خمس دعاوى على الأقل بكافة أنواعها صدر بها حكم من القاضي المشمول بالتقييم وإن لم يكن قد سار بإجراءاتها و/أو صدرت تدقيقًا.
ج- خمس دعاوى على الأقل بكافة أنواعها لا زالت قيد النظر وتم السير بجميع أو بعض إجراءاتها من قبل القاضي المشمول بالتقييم في مواجهة الأطراف ما أمكن لمراقبة حسن تطبيق الإجراءات القانونية من قبل القاضي.
د- يجوز للقاضي المشمول بالتقييم اختيار أي دعويين مفصولتين من قبله رأى فيهما تميزًا لتدقيقهما لتكون من ضمن الدعاوى المشمولة بالتقييم.
2.المظهر والالتزام العام، وتكون علامته (40 من 100)، ويشمل مراعاة الآتي:
أ- المظهر العام للقاضي، وتجنب ما هو غير لائق ولا يتناسب مع مكانته وهيبته، وعلامته (10 من 40).
ب- الالتزام بمدونة السلوك القضائي النافذة، وعلامتها (15 من 40).
ج- الالتزام بالدورات التدريبية والندوات وورشات العمل المقرة من قبل دائرة التدريب القضائي أو المعهد القضائي التي يقرر رئيس مجلس القضاء الأعلى مشاركته بها خلال سنة التقييم، وعلامتها (5 من 40).
د- التقارير الشهرية التي يعدها رئيس المحكمة أو الرئيس المباشر، ويتم اعتماد رأي رئيس دائرة التفتيش القضائي لغايات تقييم رؤساء المحاكم، وعلامتها (10 من 40).
مادة (4)
يتم إعداد تقييم الأداء المتعلق بالأعمال القضائية للقضاة تحت التجربة وفقًا للآتي:
1.تدقيق خمس عشرة دعوى على الأقل يختارها المفتش بالطريقة التي يراها مناسبة، وتكون علامتها (50 من 100)، وتشمل الدعاوى الواردة في الفقرة (1) من المادة (3) من هذه التعليمات.
2.ملاحظات المفتش أثناء الزيارات حول إجراءات المحاكمة وقدرة القاضي تحت التجربة على إدارة الجلسة وتعامله مع الخصوم وأي مهام موكلة إليه، بالإضافة إلى الملاحظات التي يدونها المفتش حول ملفات القاضي تحت التجربة لدى القلم، سواءً كانت مفصولة أو مدورة أو أي ملاحظات أخرى، وتكون علامتها (10 من 100).
3.المظهر والالتزام العام، وتكون علامته (40 من 100)، ويشمل مراعاة الآتي:
أ- المظهر العام للقاضي، وتجنب ما هو غير لائق ولا يتناسب مع مكانته وهيبته، وعلامته (10 من 40).
ب- الالتزام بمدونة السلوك القضائي النافذة، وعلامتها (15 من 40).
ج- الالتزام بالدورات التدريبية والندوات وورشات العمل المقرة من قبل دائرة التدريب القضائي أو المعهد القضائي التي يقرر رئيس مجلس القضاء الأعلى مشاركته بها خلال سنة التقييم، وعلامتها (5 من 40).
د- التقارير الشهرية التي يعدها رئيس المحكمة أو الرئيس المباشر، ويتم اعتماد رأي رئيس دائرة التفتيش القضائي لغايات تقييم رؤساء المحاكم، وعلامتها (10 من 40).
مادة (5)
يتم تقييم أداء قضاة التفتيش القضائي من قبل مجلس القضاء الأعلى أو من يفوضه على ضوء التقارير الواردة عنهم من قبل رئيس دائرة التفتيش القضائي.
مادة (6)
يراعى عند تدقيق الدعاوى الجزائية والحقوقية الآتي:
1.إجراءات السير في الدعاوى، وتكون علامتها (36 من 60)، وتشمل الآتي:
أ- الدعاوى الجزائية، وتشمل: ترتيب الملف وترقيم المحضر والتحقق من الاختصاص والتحقق من الوكالات والإنابات وصحتها وتلاوة التهمة وصحة التبليغات ومدة التأجيل ومراعاة الإجراءات في الجرائم الخاصة والتعامل مع الطلبات والدفوع والرد عليها والتعامل مع البينة وطلبات التوقيف والإفراج ومتابعة القرارات الإعدادية وممارسة القاضي لصلاحيته بعد استكمال البينة وتوقيع القاضي والكاتب على الضبط.
ب- الدعاوى الحقوقية، وتشمل: ترتيب الملف وترقيم المحضر والتحقق من الاختصاص والتحقق من الوكالات والإنابات وصحتها وصحة التبليغات ومدة التأجيل والتعامل مع الطلبات والدفوع والرد عليها والتعامل مع البينة ومتابعة القرارات الإعدادية وتوقيع القاضي والكاتب على الضبط والتحقق من الرسوم وتكرار اللوائح وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف وبيان الوقائع موضوع الشهادة وتوقيع الشهود.
2.حسن تطبيق القانون واستيفاء الأحكام لعللها وأسبابها، وتكون علامتها (18 من 60)، وتشمل الآتي:
أ- الدعاوى الجزائية، وتشمل: الديباجة والوقائع الثابتة وملخص الإجراءات الجوهرية ووزن البينة وتعليل وتسبيب وصياغة الحكم وتضمينه المواد القانونية أو السوابق القضائية ومنطوق الحكم ومسودة الحكم موقعة من هيئة المحكمة المشكلة من أكثر من قاضي وتوقيع الحكم المطبوع من القاضي والكاتب ونتيجة الطعن.
ب- الدعاوى الحقوقية، وتشمل: الديباجة والوقائع الثابتة وملخص الإجراءات الجوهرية ووزن البينة وتعليل وتسبيب وصياغة الحكم وتضمينه المواد القانونية أو السوابق القضائية ومنطوق الحكم ومسودة الحكم موقعة من هيئة المحكمة وتوقيع الحكم المطبوع من القاضي والكاتب ونتيجة الطعن.
3.نسبة الفصل خلال آخر سنة على الأكثر، وتكون علامتها (6 من 60).
مادة (7)
يراعى عند تدقيق الدعاوى الاستئنافية الجزائية والحقوقية أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الآتي:
1.إجراءات السير في دعاوى الاستئناف، وتكون علامتها (30 من 60)، وتشمل الآتي:
أ- دعاوى الاستئناف الجزائية، وتشمل: ترتيب الملف وترقيم المحضر وتحضير الأطراف والوكلاء وأسباب قبول الاستئناف أو عدم قبوله أو رده شكلًا وتكرار اللوائح وصحة التبليغات والتعامل مع الطلبات والدفوع والتعامل مع البينة ومدة التأجيلات ومبرراتها وأي إجراءات مطلوب اتخاذها ولم يتم ذكرها.
ب- دعاوى الاستئناف الحقوقية (تدقيقًا)، وتشمل: التحقق من الرسوم والتحقق من صحة الخصومة والوكالات وأسباب قبول أو عدم قبول أو رد الاستئناف شكلًا وصحة التبليغات وأي إجراءات مطلوب اتخاذها ولم يتم ذكرها.
ج- دعاوى الاستئناف الحقوقية المنظورة (وجاهيًا)، وتشمل: ترتيب الملف وترقيم المحضر وتحضير الأطراف خصوم ووكلاء والتحقق من الرسوم وأسباب قبول أو عدم قبول الاستئناف أو رده شكلًا وتكرار اللوائح والتحقق من صحة التبليغات والتعامل مع الطلبات والدفوع والتعامل مع البينات وتوقيع الهيئة والكاتب على المحضر والتأجيلات ومبرراتها وأي إجراءات مطلوب اتخاذها ولم يرد ذكرها.
2.حسن تطبيق القانون واستيفاء الأحكام لعللها وأسبابها، وتكون علامتها (24 من 60)، وتشمل: الديباجة ووقائع الدعاوى والرد على الدفوع وصياغة الحكم وتعليله وتسبيبه وتضمينه المواد القانونية أو السوابق القضائية ومنطوق الحكم ومسودة الحكم وتوقيعها من هيئة المحكمة وتوقيع الحكم المطبوع من القاضي والكاتب ونتيجة الطعن.
3.نسبة الفصل خلال آخر سنة على الأكثر، وتكون علامتها (6 من 60).
مادة (8)
يراعى عند تدقيق الدعاوى الخاصة بالأحداث (صلح وبداية) الآتي:
1.إجراءات السير في الدعوى، وتكون علامتها (39 من 60)، وتشمل: ترتيب الملف وترقيم المحضر والتحقق من الاختصاص والتحقق من تحضير الحدث ومتولي أمره وصحة الوكالات والإنابات وحضور مرشد حماية الطفولة والتحقق من صحة التبليغات ومراعاة الإجراءات السرية أثناء المحاكمة والتعامل مع طلبات التوقيف والإفراج ومتابعة القرارات الإعدادية ودور مرشد حماية الطفولة ومناقشته وتوقيع الضبط من القاضي والكاتب والتعامل مع الطلبات والدفوع والرد عليها وتقديم البينة وممارسة القاضي لصلاحياته بعد استكمال البينة.
2.حسن تطبيق القانون واستيفاء الأحكام لعللها وأسبابها، وتكون علامتها (15 من 60)، وتشمل: الديباجة ووقائع الدعوى وإجراءاتها والوقائع الثابتة ووزن البينة وتعليل وتسبيب الحكم وصياغته وتضمينه المواد القانونية أو السوابق القضائية ومنطوق الحكم وعلانيته ومراعاة التدبير لسن الحدث وتوصية المرشد ومتابعة تنفيذ التدبير وتوقيع الحكم من القاضي والكاتب ونتيجة الطعن.
3.نسبة الفصل خلال سنة على الأكثر، وتكون علامتها (6 من 60).
مادة (9)
يراعى عند تدقيق الدعاوى الخاصة بتسوية الأراضي والمياه الآتي:
1.إجراءات السير في الدعوى، وتكون علامتها (36 من 60)، وتشمل: الاختصاص والتحقق من الرسم وترتيب الملف وترقيمه وتحضير الأطراف والوكلاء والتحقق من صفاتهم ووكلائهم وتكرار اللوائح وأسباب عدم قبول الاعتراض أو قبوله أو رده شكلًا وصحة التبليغات والتعامل مع الطلبات والدفوع والتعامل مع البينة والتأجيلات ومبرراتها وتوقيع الضبط وممارسة القاضي لصلاحياته والتعامل مع الطلبات والاستدعاءات التي تقدم أثناء السير في الدعوى.
2.حسن تطبيق القانون واستيفاء الأحكام لعللها وأسبابها، وتكون علامتها (18 من 60)، وتشمل: الديباجة ووقائع وأسباب الاعتراض وإجراءات المحاكمة أثناء النظر بالاعتراض من قبل قاضي محكمة تسوية الأراضي والمياه وتعليل وتسبيب وصياغة الحكم وتضمينه المواد القانونية والسوابق القضائية ومنطوق الحكم والمسودة وتوقيع الحكم من القاضي والكاتب ونتيجة الطعن والتعامل مع الطلبات والاستدعاءات التي تقدم بعد إصدار الحكم.
3.نسبة الفصل خلال آخر سنة على الأكثر، وتكون علامتها (6 من 60).
مادة (10)
يراعى عند تدقيق القضايا التنفيذية مراقبة الرسوم والتحقق من صحة التنفيذ والتبليغات وعدد الطلبات المنجزة يوميًا وسرعة البت فيها والتعامل مع الطلبات والدفوع والتحقق من المواعيد والمدد المحددة والتأكد من تدوين رقم القضية على الطلب المودع ومراقبة اسم وتوقيع مأمور التنفيذ وترتيب الملف والتحقق من إجراءات التقاضي العامة (الصفة والمصلحة) وقبول البينة وترقيم المحضر وتوقيعه وتعليل القرارات وسرعة البت فيها واشتمال القرار على المواد القانونية أو السوابق القضائية واسم توقيع قاضي التنفيذ وتاريخ الحكم ونتيجة الطعن، وتكون علامتها (60 من 100).
مادة (11)
يتم إعداد تقييم الأداء للقضاة المعارين والمنتدبين والمبتعثين للدراسة والمكلفين بأعمال غير قضائية وفقًا للآتي:
1.التقارير السنوية وتكون على النحو الآتي:
أ- تقييم القضاة المعارين أو المنتدبين من خلال فحص التقارير الواردة من الجهات التي يعمل لديها وتكون علامته (20 من 100)، وتقييم الأداء عن الأعمال القضائية خلال (3) أشهر السابقة لتاريخ إعارته أو انتدابه وتكون علامته (50 من 100)، وذلك عند أول تقييم يجرى له بعد إعارته أو انتدابه، أما التقييمات التالية فتتم من خلال فحص التقارير الواردة من الجهات التي يعمل لديها وتكون علامتها (70 من 100).
ب- تقييم القضاة المبتعثين للدارسة من خلال فحص التقارير الواردة عن مستوى سير الدراسة ومدى انتظامه فيها ودراسة التقارير المتعلقة بالسلوك العام خلال فترة ابتعاثه وتكون علامته (20 من 100)، وتقييم الأداء عن الأعمال القضائية خلال (3) أشهر السابقة لتاريخ ابتعاثه وتكون علامته (50 من 100) وذلك عند أول تقييم يجرى له بعد ابتعاثه للدارسة، أما التقييمات التالية فتتم من خلال فحص التقارير الواردة عن مستوى سير الدراسة ومدى انتظامه فيها ودراسة التقارير المتعلقة بالسلوك العام خلال فترة ابتعاثه وتكون علامتها (70 من 100).
ج- تقييم القضاة المكلفين بأعمال غير قضائية من خلال دراسة التقارير الواردة عنهم لدائرة التفتيش القضائي من الرئيس المباشر وتكون علامته (20 من 100)، وتقييم الأداء عن الأعمال القضائية للقاضي خلال (3) أشهر السابقة لتاريخ التكليف وتكون علامته (50 من 100) وذلك عند أول تقييم يجرى له بعد التكليف، أما التقييمات التالية فتتم من خلال دراسة التقارير الواردة عنهم لدائرة التفتيش القضائي من الرئيس المباشر وتكون علامتها (70 من 100)، على أن يشمل التقرير الدوري الشهري للرئيس المباشر عن القضاة المكلفين بأعمال غير قضائية وصف لعمل القاضي خلال الشهر وذلك وفقًا للنموذج المعتمد من قبل مجلس القضاء الأعلى والمرفق بهذه التعليمات، ويشمل مدى التزام القاضي ببداية ونهاية الدوام ومدى التزام القاضي بالشروع بالعمل الموكل إليه في الوقت المناسب وعلاقته بزملائه القضاة وعلاقة القاضي بالموظفين ومدى تقيّد القاضي بأحكام قواعد السلوك القضائي وحسن استغلال القاضي لفترة دوامه وسرعة إنجاز المهام الموكلة إليه والقدرة على العمل ضمن الفريق والعمل الجماعي والتواصل ومهارات الاتصال ومدى تطوير القاضي لقدراته في مجال عمله ومقدرة القاضي على القيام بالمهام الموكلة إليه وطرح الأفكار وخطط العمل.
2.المظهر والالتزام العام، وتكون علامته (30 من 100)، ويشمل مراعاة الآتي:
أ- المظهر العام للقاضي وتجنب ما هو غير لائق ولا يتناسب مع مكانته وهيبته، وعلامته (10 من 30).
ب- الالتزام بمدونة السلوك القضائي النافذة، وعلامتها (15 من 30).
ج- الالتزام بالدورات التدريبية والندوات وورشات العمل المقرة من قبل دائرة التدريب القضائي أو المعهد القضائي التي يقرر رئيس مجلس القضاء الأعلى مشاركته بها خلال سنة التقييم، وعلامتها (5 من 30).
مادة (12)
تتولى دائرة التفتيش القضائي إعداد نماذج تقارير الكفاية الخاصة بتقييم أداء القضاة للأعمال القضائية أو الأعمال غير القضائية لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مادة (13)
1.تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بالتفتيش القضائي.
2.يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 05/10/2022 ميلادية
الموافق: 09/ربيع الأول/1444 هجرية
القاضي عيسى أبو شرار
رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض
رئيس مجلس القضاء الأعلى
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.