قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2022م بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية


مجلس الوزراء، استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م، لا سيما أحكام المادة (17) منه، وبناءً على توصيات لجنة دراسة المقترحات الخاصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية في اجتماعها رقم (5) بتاريخ 12/10/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2022م، الآتي:
مادة (1)
تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م، وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/10/2022 ميلادية                   الموافق: 21/ربيع الأول/1444 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء  


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.