قرار بقانون رقم (52) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (51) لسنة 2022م بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم (51) لسنة 2022م بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (51) لسنة 2022م بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الصادر في 20/10/2022م، بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو الآتي: 1.تعدل الفقرة (2) لتصبح على النحو الآتي: 2. يمتد نفاذ القانون رقم (14) لسنة 1954م وتعديلاته المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى الأراضي الفلسطينية كافة. 2.تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي: 3.يستمر مجلس النقابة - مركز القدس في مهامه حسب قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م وتعديلاته.

مادة (3)
يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: يتولى مجلس نقابة الأطباء - مركز القدس إعداد مشروع قانون نقابة الأطباء الفلسطينيين بالتنسيق والتشاور مع الهيئة العامة للأطباء والجهات ذات الاختصاص والعلاقة، وبما لا يمس حقوق ومقدرات الأطباء المكتسبة خاصة مقر النقابة الدائم في القدس.

مادة (4)
تلغى المادتين (4) و(5) من القانون الأصلي.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/10/2022 ميلادية الموافق: 05/ربيع الثاني/1444 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.