قرار بقانون رقم (51) لسنة 2022م بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 1994م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:  
مادة (1)
تنشأ نقابة أطباء فلسطينية تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين"، تتولى حصرًا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقًا لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها فتح مقرات فرعية ومؤقتة وفقًا لاحتياجها.

مادة (2)
1. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م وتعديلاته، الذي كان نافذًا في المحافظات الشمالية بتاريخ 05/06/1967م. 2. يمتد نفاذ القانون رقم (14) لسنة 1954م وتعديلاته الوارد ذكره في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى الأراضي الفلسطينية كافة، إلى حين نفاذ قانون خاص بنقابة الأطباء الفلسطينيين.

مادة (3)
يشكل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين برئاسة الدكتور نظام نجيب محمود عبد الحليم وعضوية الأطباء التالية أسمائهم: د. موسى منصور نصار أبو حميد. د. نزار علي محمد الحجة. د. سعيد حسين أحمد سراحنة. د. نافذ عبد الرحمن محمد سرحان. د. يوسف عبد الحميد يوسف التكروري. د. خالد حسن أحمد السراحنة. د. محمد محمود عبد الرحمن بطراوي. د. فضل أحمد حسين عاشور. د. نعمان زكي توفيق الجعبري. د. خالد جودت هاشم رستم. د. معين علي سليمان شعث. د. هدى أحمد مبروك أبو خوصة.

مادة (4)
تكون مدة ولاية المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة ستة أشهر أخرى، على أن تنتقل الولاية في نهاية هذه الفترة إلى مجلس النقابة المنتخب حسب الأصول.

مادة (5)
يتولى رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين خلال ولايته المهام الآتية: 1. اختصاصات وصلاحيات نقيب ومجلس النقابة الوارد في قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م وتعديلاته والقوانين ذات العلاقة، وكل ما يتعلق بتنظيم مهنة الطب في فلسطين. 2. تنظيم سجلات النقابة وهيئتها العامة. 3. التعاون مع الجهات المعنية لإعداد مشروع قانون نقابة الأطباء الفلسطينيين، ورفعه لجهات الاختصاص لإقراره وإصداره حسب الأصول والقانون. 4. تنظيم إجراء انتخابات النقابة وفقًا للقانون.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون دون المساس بالحقوق والمراكز القانونية المكتسبة والمتحققة من السابق، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/10/2022 ميلادية                    الموافق: 24/ربيع الأول/1444 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.