قرار رقم (2) لسنة 2022م بتعديل قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم (1) لسنة 2020م بمدونة السلوك القضائي


مجلس القضاء الأعلى، بعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (28) منه، والاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم (1) لسنة 2020م بمدونة السلوك القضائي، وبناءً على قراري مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (6) المنعقدة بتاريخ 30/03/2022م، وجلسته رقم (22) المنعقدة بتاريخ 05/10/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشار الى قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم (1) لسنة 2020م بمدونة السلوك القضائي، لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (30) من القرار الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو على الآتي: 2.لغايات تعزيز هيبة القضاة ووقارهم، ولتعميق ثقة المتقاضين وعامة الناس بالقضاة والسلطة القضائية، ولغايات تكريس استقلال القضاة، يتوجب خلال انعقاد جلسات المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها التقيد والالتزام بالآتي: أ- ارتداء الروب المخصص للقضاة وفق المواصفات المعتمدة. ب- على السادة القضاة الذكور، الظهور بلباس رسمي أسود أو كحلي أو رمادي داكن، على أن يكون القميص أبيض اللون، وربطة عنق سوداء أو كحلي داكن. ج- على السادة القضاة الإناث، الظهور بلباس رسمي محتشم وفضفاض أسود أو كحلي أو رمادي داكن، على أن يكون القميص أبيض اللون، دون المبالغة في الزينة والتزين.

مادة (3)
تعدل المادة (45) من القرار الأصلي لتصبح على النحو التالي: يحظر على القاضي التدوين أو تقاسم أي معلومات شخصية أو صور وشطب أي محتويات في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تمس هيبته ووقاره أو التأثير على استقلاله وحياده أو فقدانه ثقة المواطنين وبصورة تضمن عدم استرجاعها.

مادة (4)
تعدل المادة (52) من القرار الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يحظر على القاضي الإدلاء بالتصريحات والمعلومات والآراء عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة أو المواقع الإلكترونية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى المسبقة. 2. يحظر على القاضي التدريس في الجامعات أو المعاهد أو المنظمات الحكومية أو الأهلية أو المشاركة في أي دورة أو ورشة أو ندوة علمية داخلية أو خارجية.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/10/2022 ميلادية                   الموافق: 09/ربيع الأول/1444 هجرية                                                                                    المستشار عيسى أبو شرار                                                                                رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض                                                                              رئيس مجلس القضاء الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.