قرار بقانون رقم (33) لسنة 2022م
بشأن ديوان الجريدة الرسمية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولل قانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الجريدة الرسمية رقم (29) لسنة 1949م،
وعلى قانون رقم (4) لسنة 1995م بشأن إجراءات إعداد التشريعات،
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي،
وعلى القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2005م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2014م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الديوان: ديوان الجريدة الرسمية.
رئيس الديوان: رئيس ديوان الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية: الوقائع الفلسطينية، وهي الأداة الرسمية لنشر القوانين والأنظمة، والأحكام والقرارات الدستورية، والإعلانات وأي مواد تنص القوانين على نشرها في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
1. ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون ديوان يسمى "ديوان الجريدة الرسمية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية، والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق الأهداف والمهام التي أنشئ من أجلها، ويعتبر الديوان الخلف القانوني والواقعي لديوان الفتوى والتشريع، ويؤول إليه مخصصاته وممتلكاته وموجوداته وأمواله وحقوقه وموظفيه.
2. يعتبر الديوان أحد مؤسسات الدولة، ويدرج كبند على الموازنة العامة للدولة.
3. تنحصر أعمال الديوان ضمن المهام والصلاحيات التي يحددها هذا القرار بقانون والتشريعات ذات العلاقة.
4. يكون المقر الرئيس الدائم للديوان في مدينة القدس، والمؤقت في محافظتي رام الله والبيرة وغزة.
مادة (3)
1. يتكون الديوان من رئيس الديوان وعدد كافٍ من شاغلي الوظائف الإشرافية والتنفيذية، من التخصصات الفنية والإدارية.
2. يعين رئيس الديوان بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، ويكون له الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدائرة الحكومية بموجب التشريعات النافذة، ويكون تدرجه من (A1-A2).
3. تنظم الوظائف في الديوان بموجب هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي، ويطبق على موظفي الديوان قانون الخدمة المدنية النافذ ولوائحه التنفيذية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
مادة (4)
يختص الديوان بالآتي:
1. دراسة التشريعات المحالة إليه من الجهات المختصة للنشر في الجريدة الرسمية، واقتراح التعديلات القانونية واللغوية والفنية عليها، بما يتفق وأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وبما لا يغير من جوهرها والغاية المستهدفة منها، وذلك بالتشاور مع الجهات المختصة وذات العلاقة، تمهيدًا لنشرها.
2. إعداد وتحضير الأعداد العادية والممتازة من الجريدة الرسمية، الورقية منها والإلكترونية، ونشرها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
3. إعداد وتطوير المراجع الإلكترونية الخاصة بالتشريعات الفلسطينية، ونشرها للكافة.
مادة (5)
1. توزع أعداد الجريدة الرسمية على جهات الدولة الرسمية مجانًا.
2. يحدد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية لغير الجهات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وأسعار بيعها، وآلية تحصيلها، بقرار من وزير المالية.
مادة (6)
1. تعد الموازنة السنوية للديوان وفقًا لقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية النافذ.
2. يتمتع الديوان بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وفقًا للتشريعات النافذة.
3. يخضع الديوان للجهات الرقابية ولتشريعات الرقابة والأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الدولة.
مادة (7)
1. يلغى قانون الجريدة الرسمية رقم (29) لسنة 1949م.
2. يلغى قانون رقم (4) لسنة 1995م بشأن إجراءات إعداد التشريعات.
3. يلغى القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع.
4. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2005م.
5. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2014م.
6. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/07/2022 ميلادية
الموافق: 03/ذو الحجة/1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.