قرار بقانون رقم (32) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته


  رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولل قانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته الصادر بتاريخ 26/05/2022م، وعلى رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المرفق بالكتاب الوارد بتاريخ 24/05/2022م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
1. يشار إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي. 2. يقصد بعبارة "المحكمة" أينما وردت في القانون الأصلي وتعديلاته، بالمحكمة الدستورية العليا.

مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (2) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة بند جديد إليها يحمل رمز (ج) على النحو الآتي: ج. في حالة انتهاء خدمة رئيس المحكمة أو نائبه أو أي من أعضائها لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة (21) من هذا القانون باستثناء الإحالة للتقاعد بانتهاء فترة الست سنوات، يتم تعيين عضوًا بدلًا منه وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (3)
تعدل الفقرة (1) من المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتدرج كبند خاص على الموازنة العامة للدولة.  

مادة (4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يشترط فيمن يعين عضوًا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ، على ألا يقل عمره عن (40) عامًا، ويكون من بين الفئات الآتية: 1. أعضاء المحكمة العليا/ محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم ثلاث سنوات على الأقل. 2. قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الإدارية الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات على الأقل. 3. أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثلاث سنوات على الأقل، أو أستاذ مشارك أمضى ست سنوات على الأقل، أو أستاذ مساعد أمضى تسع سنوات على الأقل. 4. المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة. 5. أعضاء النيابة العامة أو النيابة الإدارية ممن أمضوا في وظيفة لا تقل عن درجة رئيس نيابة مدة خمس عشرة سنة على الأقل.

مادة (5)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي وذلك باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي: 2. استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لأعضاء المحكمة، خارج أوقات الدوام الرسمية، وبما لا يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها، التدريس في الجامعات أو المعاهد العليا بإذن من رئيس المحكمة وفقًا لنظام تعده الجمعية العامة.

مادة (6)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: قبل مباشرة أعمالهم، يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها أمام رئيس الدولة اليمين التالية بحضور أي من رئيسي المجلس التشريعي ومجلس القضاء الأعلى: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل".

مادة (7)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: أعضاء المحكمة مستقلون وغير قابلين للعزل إلا وفقًا لأحكام القانون، وتنظم الأحكام المتعلقة بواجباتهم وحقوقهم وفقًا لقانون السلطة القضائية، بما لا يتعارض مع كيان واستقلال واختصاصات المحكمة.

مادة (8)
تعدل الفقرة (3) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 3. تعد الجمعية العامة للمحكمة نظامًا يحدد الامتيازات لرئيس المحكمة ونائبه وأعضائها، ويصدر من رئيس الدولة.

مادة (9)
تعدل الفقرات (1، 2، 3) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يستحق رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها أو ورثتهم حال تقاعدهم راتبًا تقاعديًا بواقع (12.5%) عن كل سنة قضاها في الخدمة، بما لا يقل عن (50%) ولا يزيد على (70%) من إجمالي الراتب، وبما لا يجحف بحقوق القضاة وأعضاء النيابة السابقين. 2. تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها في حالة قبول الاستقالة والمصادقة عليها، شريطة توفر مدة خدمة في المحكمة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3. لا يجوز لرئيس المحكمة ونائبه وأعضائها الجمع بين الراتب الشهري أو أي راتب تقاعدي آخر من الخزينة العامة.

مادة (10)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد أو الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته، ينتدب رئيس المحكمة أحد أعضائها للتحقيق معه، ويعتبر العضو المحال للتحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار. 2. يعرض التحقيق بعد انتهائه على هيئة تأديبية، تتألف من ثلاثة قضاة ليس من بينهم القاضي المحقق، وبعد سماع العضو المحقق ودفاع القاضي، تصدر الهيئة حكمها بالأغلبية المطلقة بالبراءة أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القانون. 3. يكون الحكم الصادر وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة قابلًا للطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ اليوم التالي لصدوره أمام هيئة تأديبية استئنافية تتألف من ثلاثة أعضاء من قضاة المحكمة، ويكون حكمها نهائيًا غير قابل للطعن.

مادة (11)
تعدل الفقرة (2) من المادة (21) من القانون الأصلي، وذلك بحذف عبارة "تلقائيًا" الواردة فيها.

مادة (12)
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: باستثناء حالة العزل وفقًا لأحكام القانون، لا يترتب على انتهاء خدمة عضو المحكمة لأي سبب آخر سقوط حقه في الراتب التقاعدي، وفقًا لأحكام المادة (14) من هذا القانون.

مادة (13)
تعدل الفقرات (2/ب، 3، 4) من المادة (24) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2/ب. تفسير نصوص التشريعات، بما يشمل القوانين التي يقرها المجلس التشريعي والقرارات بقانون التي يصدرها رئيس الدولة إذا أثارت خلافًا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها. 3. الفصل في تنازع الاختصاص ما بين الجهات القضائية وما بينها وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. 4. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو جهة إدارية ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.

مادة (14)
تعدل الفقرة (3) من المادة (27) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 3. إذا دفع أحد الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، ورأت تلك المحكمة أن الدفع جدي، تؤجل النظر بالدعوى وتحدد لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز (60) يومًا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور اعتبر الدفع كأن لم يكن.

مادة (15)
تعدل المادة (29) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة أي من الآتي: 1. تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (24) من هذا القانون، ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. 2. الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (24) من هذا القانون، ويجب أن يرفق بالطلب صورة مصدقة من كلا الحكمين المتناقضين، وأن يبين فيه النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.  

مادة (16)
تعدل الفقرة (1) من المادة (30) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المحكمة الإدارية العليا.

مادة (17)
تعدل المادة (31) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: لا يجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة النائب العام أو أحد مساعديه ممثلًا عن مؤسسات الدولة، ومن باقي الخصوم بواسطة محامٍ لا تقل مدة خبرته وممارسته لمهنة المحاماة عن عشر سنوات، وتحتسب للمحامي المزاول سنوات الخدمة في الوظيفة القضائية والنيابة العامة لهذه الغاية.

مادة (18)
تعدل المادة (32) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يقيد قلم المحكمة قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل مخصص لذلك، وعلى قلم المحكمة إعلام ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات خلال خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير.

مادة (19)
تعدل المادة (33) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يعتبر مكتب المحامي الذي وقع لائحة الدعوى أو الطلب، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطعون ضده في الرد على الدعوى أو الطلب محلًا مختارًا لكل منهما، ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلًا مختارًا أو وسيلة إلكترونية لإعلامه.  

مادة (20)
تعدل الفقرتان (1، 2) من المادة (34) من القانون الأصلي لتصبحا على النحو الآتي: 1. لكل من تلقى إعلامًا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ إعلامه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. 2. للخصم الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

مادة (21)
تعدل المادة (38) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تصدر أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير باسم الشعب العربي الفلسطيني.

مادة (22)
تعدل المادة (40) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير نهائية وغير قابلة للطعن.

مادة (23)
تعدل المادة (42) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من الهيئة الحاكمة. 2. تودع مسودة القرار التفسيري في ملف الطلب وموقعة من الهيئة الحاكمة.

مادة (24)
تعدل الفقرة (1) من المادة (43) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تفصل المحكمة دون غيرها في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها كافة طبقًا للقانون، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

مادة (25)
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يكون للمحكمة أمين عام، ورئيس قلم، وعدد كافٍ من الموظفين الإداريين والعاملين، ويكون لرئيس المحكمة مسؤوليات وصلاحيات الوزير المختص للإشراف على عملهم. 2. يعين أمين عام للمحكمة بقرار من رئيس الدولة بدرجة قضائية بناءً على تنسيب من الجمعية العامة للمحكمة، ويكون تدرجه من درجة قاضي استئناف إلى درجة قاضي محكمة عليا/ محكمة نقض. 3. يتولى أمين عام المحكمة متابعة الشؤون القضائية ومخاطبة أعضاء المحكمة، ويقوم بإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، ومتابعة تنفيذ قراراتها تحت إشراف رئيس المحكمة، كما يقوم بما يكلفه به رئيس المحكمة من أعمال، بما لا يتعارض مع طبيعة مهامه.

مادة (26)
تعدل المادة (50) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. ينشأ مكتب فني لدى المحكمة برئاسة أحد أعضائها تحت إشراف رئيس المحكمة، ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين، ويتولى المكتب الفني تقديم الدعم الفني والقانوني للمحكمة، ويصدر رئيس المحكمة لائحة داخلية باختصاصات المكتب الفني وفقاً لنص المادة (52) من هذا القانون. 2. مع مراعاة أحكام هذا القانون، تسري على الأمين العام والموظفين العاملين في المحكمة أحكام قانون الخدمة المدنية النافذ.  

مادة (27)
تعدل المادة (53) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تنشر أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير في الجريدة الرسمية.

مادة (28)
1. يلغى قرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته الصادر بتاريخ 26/05/2022م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (29)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/06/2022 ميلادية                     الموافق: 01/ذو الحجة/1443 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.