قرار بقانون رقم (46) لسنة 2022م
بشأن محاكم الهيئات المحلية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2022م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.
المحكمة: محكمة الهيئة المحلية.
القاضي: قاضي محكمة الهيئة المحلية.
مادة (2)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون في كل محافظة محكمة أو أكثر تسمى محاكم الهيئات المحلية بقرار يصدر من مجلس القضاء الأعلى.
2. تعقد المحكمة جلساتها في المكان الذي تخصصه الهيئة المحلية لهذه الغاية ضمن حدودها.
مادة (3)
تختص المحكمة بالنظر في جرائم الجنح والمخالفات التي ترتكب خلافًا لأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية ضمن حدود الهيئة المحلية.
مادة (4)
1. تعتبر المحكمة محكمة صلح وفقًا لقانون تشكيل المحاكم النظامية النافذ وأي قانون آخر معمول به، وتتشكل المحكمة من قاضي صلح منفرد.
2. ينتدب للمحكمة قاضي صلح وعضو نيابة أو أكثر حسب ما تقتضيه الحاجة، وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ، والقوانين النافذة ذات العلاقة.
3. تطبق على قضاة المحكمة الهيئة المحلية وأعضاء النيابة العامة العاملين لديها، أحكام قانون السلطة القضائية النافذ، وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين وأعضاء النيابة العامة.
مادة (5)
1. يعين موظفو ومستخدمو المحكمة ويتقاضوا رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من الهيئة المحلية، وفقًا للتشريعات الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.
2. يخضع موظفو المحكمة ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم، لإشراف مجلس القضاء الأعلى.
3. تؤمن الهيئة المحلية الأبنية اللازمة للمحكمة ولوازمها وأوراقها ومطبوعاتها.
4. يتمتع الموظفون الذين لديهم صفة إجراء أعمال الكشف والمعاينة، بناءً على تكليف من قاضي المحكمة والمكلفون للعمل في المحكمة بصفة الضابطة القضائية أثناء القيام بعملهم.
مادة (6)
1. تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة وفقًا للقانون.
2. تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحكمة بالتعاون مع الهيئات المحلية وفقًا للقوانين النافذة.
مادة (7)
1. ينشأ في الهيئة المحلية التي تنعقد فيها المحكمة صندوق خاص يسمى (صندوق محكمة الهيئات المحلية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة ومبالغ الغرامات والكفالات التي تحكم بها.
2. يلتزم أمين صندوق المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة لديه يوميًا في الحساب الذي تحدده الهيئة.
3. يخصص للهيئة المحلية المحكوم لصالحها نسبة (50%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل المحكمة، ويودع الباقي في حساب الخزينة العامة.
4. تقوم الهيئة المحلية التي تنعقد فيها المحكمة بتسديد قيمة المبالغ المودعة في صندوقها نتيجةً لأحكام المحكمة لصالح الهيئات المحلية المحكوم لها خلال فترة تسعون يومًا من تاريخ إيداعها.
مادة (8)
الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة تكون قابلة للطعن بالاعتراض أو بالاستئناف وفقًا للإجراءات المبينة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
مادة (9)
1. تسري الأصول الموجزة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة كافة.
2. تسري أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة كافة.
مادة (10)
1. بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تحال إلى المحكمة جميع القضايا المنظورة التي أصبحت ضمن اختصاصها من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، ما لم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها.
2. تحال الأحكام المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة هيئات محلية والتي لم يتم تنفيذها إلى النيابة العامة للتنفيذ.
مادة (11)
تعتبر محاكم الهيئات المحلية التي أنشئت قبل نفاذ هذا القرار بقانون وكأنها منشأة بمقتضاه.
مادة (12)
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة المتعلقة بالمسائل الإدارية، اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (13)
1. يلغى قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية وتعديلاته.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/10/2022 ميلادية
الموافق: 05/ربيع الأول/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.